قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير 6910
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوضربة احمد رئيسا لديوان وزير الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 12 اكتوبر سنة 1964 .
احمد محساس 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1384
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-375
- مرسوم رقم 63-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.