قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص في تأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات في عمالة الواحات وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص المؤسسة « كونستروكتورس جون براون » في أن تؤسس وتستغل في مجموع عمالة الواحات مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصف الثالث وذلك ضمن الشروط المحددة في المراسيم المؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 والشروط المنصوص عليها في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةيتكون المستودع من خزانة معدنية مجهزة بقفل مضمون وموضوعة أثناء المحطات في محل يستعمل كمكتب ولا يحتوى على أية مادة متفجرة يكتب بالطلاء على هذه الخزانة اسم صاحب الاستغلال مع البيان التالى : مستودع متنقل س . ج . ب . ب»
المادة 3
فتح المادةان كمية فشك التفجير التي يشملها المستودع يجب ألا تتجاوز فى أى وقت الحد الاقصى البالغ كيلوجرامين اثنين من المواد المتفجرة •
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يقام المستودع على أقل من 50 مترا من كل مستودع آخر أو من كل محطة اذاعة للراديو والمواصلات .
المادة 5
فتح المادةقبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على صاحب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له في العمل ويعرفهم عن الطريق التي سيسلكها المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
ويجوز لعامل العمالة المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان ظهر له أن الاماكن الجديدة لاقامة المستودع من شأنها أن تعرض للخطر سلامة السكان وطرق المواصلات ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيباشر استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1958 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء في المستودع غير الاشياء اللازمة للمصلحة وبوجه أخص يمنع ادخال أشياء من جديد ومواد قابلة للاشتعال أو متسببة في انتاج شرر وكذا يمنع ادخال المتفجرات .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ، ذات اللهب المجرد ، لانارة المستودع ولا يجوز استعمال غير المصابيح الكهربائية التي يسهل نقلها والمغذاة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم ويوضع بجوار المستودع آلتان لاطفاء النار تكون واحدة منهما ذات الرغوة .
ويتولى حراسة المستودع مباشرة مكلف مسؤول يكون مفتاحه في عهدته ويمكنه وحده فتح باب المستودع .
ويكون جميع الاشخاص المكلفين بمعالجة فشك التفجير حاملين للبطاقة النظامية لمعالجي المفرقعات .
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
صاحب الرخصة ، عامل عمالة الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بالجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعامل العمالة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 البشير بومعزة وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-024
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.