قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.