قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.