قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1438 الموافق 30 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.