مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خماجة بلال، المولود في 14 يوليو سنة 1992 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00766 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز بلال.
- خماجة فوضيل، المولود في 15 ديسمبر سنة 1975 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00358 وعقد الزواج رقم 0036 المحرر في 22 يناير سنة 2006 ببريكة ( ولاية باتنة)، وأولاده القصر: * مرام، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02652، * أميرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 2009 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 02392، * براء عبد الرؤوف، المولود في 13 نوفمبر سنة 2012 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 03294، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز فوضيل، درواز مرام، درواز أميرة، درواز براء عبد الرؤوف.
- خماجة عادل، المولود في 2 يناير سنة 1982 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00001 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عادل.
- خماجة فهيمة، المولودة في 5 يناير سنة 1980 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 0745 المحرر في 22 ديسمبر سنة 2004 ببريكة ( ولاية باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : درواز فهيمة.
- خماجة أحمد، المولود في 6 فبراير سنة 1995 ببريكة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00509 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز أحمد.
- خماجة مراد، المولود في 2 يناير سنة 1978 بتاملوكة ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 19 يناير سنة 2004 بالقلة (ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر : * معاذ، المولود في 8 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02979، * وئام، المولودة في 30 مارس سنة 2008 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00859، * الحسن، المولود في 5 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1669، * الحسين، المولود في 5 يونيو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1670، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز مراد، درواز معاذ، درواز وئام، درواز الحسن، درواز الحسين.
- خماجة رابح، المولود في أول أكتوبر سنة 1983 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 01431 ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رابح.
- خماجة الشريف، المولود في 15 يونيو سنة 1970 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00646 وعقد الزواج رقم 0320 المحرر في 4 نوفمبر سنة 1997 ببريكة ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر : * أمال، المولودة في 6 يونيو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01526، * رميساء، المولودة في 16 نوفمبر سنة 2002 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03087، * وائل، المولود في 21 فبراير سنة 2008 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00483، * عائشة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03102، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز الشريف، درواز أمال، درواز رميساء، درواز وائل، درواز عائشة.
- خماجة سليم، المولود في 14 غشت سنة 1974 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00977 وعقد الزواج رقم 0388 المحرر في 22 سبتمبر سنة 2002 ببريكة ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر : * رضا، المولود في 16 يوليو سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02031، * وصال، المولودة في 31 مايو سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01309، * رتاج قطر الندى، المولودة في 23 أبريل سنة 2011 ببريكة ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00987، * ملاك نور، المولودة في 15 يوليو سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 2144، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز سليم، درواز رضا، درواز وصال، درواز رتاج قطر الندى، درواز ملاك نور.
- خماجة سعاد، المولودة في 25 يونيو سنة 1986 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00953 وعقد الزواج رقم 03 المحرر في 6 يناير سنة 2009 بالقلة ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا :
درواز سعاد.
- خماجة ميلود، المولود في 11 ديسمبر سنة 1953 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) شهادة الميلاد رقم 00805 وعقد الزواج رقم 313 المحرر في 26 سبتمبر سنة 1973 بوادي الزناتي ( ولاية قالمة ) ويدعى من الآن فصاعدا :
درواز ميلود.
- بن رخيسة عبد الله، المولود في 30 ديسمبر سنة 1971 برأس العيون ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00717 وعقد الزواج رقم 00135 المحرر في 29 غشت سنة 2004 برأس العيون ( ولاية باتنة )، وأولاده القصر : * رانيا، المولودة في 14 يونيو سنة 2005 بنقاوس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01072، 3 مايو سنة 2017 م * ريم، المولودة في 3 نوفمبر سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02029، * هاشم، المولود في 26 نوفمبر سنة 2008 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02555، * حمزه، المولود في 15 يناير سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : الهاشمي عبد الله، الهاشمي رانيا، الهاشمي ريم، الهاشمي هاشم، الهاشمي حمزه.
- جربوع عبد الوهاب، المولود خلال سنة 1974 بالشلال (ولاية المسيلة) بحكم صادر في 23 يونيو سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 00002 المحرر في 15 فبراير سنة 2001 بالشلال (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر : * علاء الدين، المولود في 2 مارس سنة 2003 بالمسيلة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00905، * هيثم، المولود في 5 نوفمبر سنة 2005 ببرج بوعريريج ( ولاية ب رج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 04438، * محمد الأمين، المولود في 15 يناير سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00376، * زكرياء، المولود في 2 مايو سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3623، * مارية، المولودة في 2 مايو سنة 2014 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3624، ويدعون من الآن فصاعدا : صخري عبد الوهاب، صخري علاء الدين، صخري هيثم، صخري محمد الأمين، صخري زكرياء، صخري مارية.
- زوليخة فتحي، المولود في 12 يوليو سنة 1978 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00810 وعقد الزواج رقم 00021 المحرر في 18 يناير سنة 2010 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، وولداه القاصران : * منجي عبد ا لمجيب، المولود في 26 نوفمبر سنة 2011 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02562، * محمد محسن، المولود في 4 أكتوبر سنة 2013 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01456، ويدعون من الآن فصاعدا : حوسيني فتحي، حوسيني منجي عبد ا لمجيب، حوسيني محمد محسن. 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م
- بوحلوفة زين العابدين، المولود في 10 يونيو سنة 1976 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01843 وعقد الزواج رقم 00068 المحرر في 30 مارس سنة 2000 بباب الزوار (ولاية الجزائر)، وأولاده القصر : * نعمة الله، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2001 بحسين داي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 05260، * مروة، المولودة في 24 فبراير سنة 2004 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00861، * محمد شاهين، المولود في 22 أكتوبر سنة 2008 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 10922، ويدعون من الآن فصاعدا : سلمان زين العابدين، سلمان نعمة الله، سلمان مروة، سلمان محمد شاهين.
- رخيس سميرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1979 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01931 وعقد الزواج رقم 19 المحرر في 6 يناير سنة 2011 بالمسيل ة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
ركيز سميرة.
- بوحمار حسين، المولود في 11 أبريل سنة 1982 بالأزهرية ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00192 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار حسين.
- إبوريشان سعيد، المولود في 21 أبريل سنة 1986 بعين الحمام (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00540 ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوي سعيد.
- لهبيل درويش، المولود في 3 فبراير سنة 1956 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 86 المحرر في 19 غشت سنة 1984 بالقنادسة (ولاية بشار)، وولده القاصر : * الحاج الميلود، المولود في 13 سبتمبر سنة 1998 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 175، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحبيب درويش، الحبيب الحاج الميلود.
- لهبيل عبد اللطيف، المولود في 17 يونيو سنة 1989 بالقنادسة ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 141 ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب عبد اللطيف.
- لهبيل الحبيب، المولود في 26 نوفمبر سنة 1986 بالقنادسة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0341، ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب الحبيب.
- بوال نصر الدين، المولود في 7 يونيو سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00808 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نصر الدين.
- بوال أحمد، المولود في 20 يوليو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01096 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أحمد.
- بوال محمد، المولود في 5 يونيو سنة 1965 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00589 وعقد الزواج رقم 00152 المحرر في 20 مارس سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر : * غنية، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01480، * يحي، المولود في أول سبتمبر سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01138، * إكرام، المولودة في 3 يناير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00029، * فؤاد، المولود في 18 يناير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور غنية، عبد الن ور يحي، عبد النور إكرام، عبد النور فؤاد.
- بوال مليكة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01674 وعقد الزواج رقم 647 المحرر في 25 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مليكة.
- بوال سارة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01926 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سارة.
- بوال إلياس، المولود في 24 سبتمبر سنة 1989 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00974 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور إلياس.
- بوال عبد الرحمان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01963 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان.
- بوال يوسف، المولود في 20 أكتوبر سنة 1947 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00494 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر في 18 فبراير سنة 1971 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور يوسف.
- بوال سعيد، المولود في 17 يناير سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00105 وعقد الزواج رقم 00869 المحرر في 30 أكتوبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * دعاء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01162، * راضية، المولودة في 23 يوليو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02470، * عماد الدين، المولود في 18 أبريل سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01357، * آية، المولودة في 23 يوليو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02539، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الن ور سعي د، عبد النور دعاء، عبد النور راضية، عبد النور عماد الدين، عبد النور آية.
- بوال عبد العزيز، المولود في 25 غشت سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00952 وعقد الزواج رقم 00590 المحرر في 11 غشت سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان : * سلمى، المولودة في 9 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00915، * وفاء، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04317، ويدع ون من الآن فصاع دا : عب د النور عبد العزيز، عبد النور سلمى، عبد النور وفاء.
- بوال صفية، المولودة في 10 مارس سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00267 وعقد الزواج رقم 00471 المحرر في 8 يوليو سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور صفية.
- بوال عائشة، المولودة في 5 غشت سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00950 وعقد الزواج رقم 00574 المحرر في 4 سبتمبر سنة 1991 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور عائشة.
- بوال رستم، المولود في 22 يونيو سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00760 وعقد الزواج رقم 00083 المحرر في 27 فبراير سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان : * حنين الملاك، المولودة في أول فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00390، 3 مايو سنة 2017 م * إسراء، المولودة في أول أكتوبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03109، ويدعون م ن الآن فصاعدا : عبد النور رستم، عبد النور حنين الملاك، عبد النور إسراء.
- بوال يحي، المولود في 15 فبراير سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00340 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور يحي.
- بوال رشيد، المولود في 16 فبراير سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00247 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور رشيد.
- بوال عمر، المولود في 10 نوفمبر سنة 1960 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00955 وعقد الزواج رقم 00130 المحرر في 18 أبريل سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر : * أسماء، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01450، * سعاد، المولودة في 4 غشت سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01102، * إبراهيم، المولود في 14 مارس سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 00306، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عمر، عبد النور أسماء، عبد النور سعاد، عبد النور إبراهيم.
- بوال خوضير، المولود في 31 يوليو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00896 وعقد الزواج رقم 00879 المحرر في 15 ديسمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * يحي، المولود في 8 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00535، * هبة الله، المولودة في 19 أبريل سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01210، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور خوضير، عبد النور يحي، عبد النور هبة الله.
- بوال زهيرة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01535 وعقد الزواج رقم 00005 المحرر في 7 يناير سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زهيرة.
- بوال حتوة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1981 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01313 وعقد الزواج رقم 00141 المحرر في 12 مارس سنة 2001 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور حتوة. 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م
- بوال مامة ستي، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1995 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01830 وعقد الزواج رقم 00597 المحرر في 18 غشت سن ة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور مامة ستي.
- بوال إبراهيم، المولود في 30 نوفمبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01146 وعقد الزواج رقم 257 المحرر في 9 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * مامة عائشة، المولودة في 18 أبريل سنة 1999 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00521/00/1999، * عمران، المولود في 3 أكتوبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01444/00/2002، * عبد الحفيظ، المولود في 12 سبتمبر سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03190/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور إبراهيم، عبد النور مامة عائشة، عبد النور عمران، عبد النور عبد الحفيظ.
- بوال صالح، المولود في 26 يناير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00121 وعقد الزواج رقم 691 المحرر في 31 غشت سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، وأولاده القصر : * إكرام، المولودة في 6 أبريل سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01226، * فيصل، المولود في 12 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04115، * سندس، المولودة في 15 يناير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00210، ويدع ون من الآن فصاعدا : عبد النور صالح، عبد النور إكرام، عبد النور فيصل، عبد النور سندس.
- بوال حليمة، المولودة في 25 يناير سنة 1980 بغرداي ة (ولاي ة غرداي ة) شه ادة الميلاد رقم 00108/00/1980 وعقد الزواج رقم 00397 المحرر في 6 غشت سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حليمة.
- بوال مامة عائشة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01182 وعقد الزواج رقم 00327 المحرر في 24 أبريل سنة 2002 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور مامة عائشة.
- بوال صفية، المولودة في أول يناير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 00664 المحرر في 11 أكتوبر سنة 1995 بغرداي ة (ولاية غرداي ة) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور صفية.
- بوال قاسم، المولود في 27 أبريل سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00639 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور قاسم.
- بوال زينب، المولودة في 19 مايو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00826 وعقد الزواج رقم 00686 المحرر في 28 غشت سنة 2014 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور زينب.
- بوال علي، المولود في أول يناير سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00007 وعقد الزواج رقم 13 المحرر في 12 يناير سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور علي.
- بوال سليمان، المولود في 11 فبراير سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00163 وعقد الزواج رقم 85 المحرر في 3 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية)، وابنته القاصرة : * عائشة، المولودة في 30 يناير سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00218 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النور سليمان، عبد النور عائشة.
- بوال مريم، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01113 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم.
- بوال خضير، المولود في 29 يوليو سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01223 وعقد الزواج رقم 00208 المحرر في 26 مارس سنة 2014 بغرداي ة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور خضير.
- بوال محمد، المولود في 27 يوليو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01391 وعقد الزواج رقم 00385 المحرر في 20 مايو سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محمد.
- بوال حسين، المولود في 9 أكتوبر سنة 1991 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01625 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حسين.
- زبلي عمر، المولود في 20 يوليو سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00238 وعقد الزواج رقم 00306 المحرر في 18 يوليو سنة 1995 ببوسعادة ( ولاية المسيلة )، وأولاده القصر : * صالح، المولود في 13 غشت سنة 1998 بسطيف ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 05396، * عصام، المولود في 12 يونيو سنة 2002 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01647، * مصطفى كمال، المولود في 23 مارس سنة 2009 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00829، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي عمر، فرادي صالح، فرادي عصام، فرادي مصطفى كمال.
- زبلي أسامة، المولود في 3 أبريل سنة 1996 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00934 ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي أسامة.
- لجرب محمد، المولود في 25 يناير سنة 1997 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00240، وأخته القاصرة : * العيفة، المولودة في 18 فبراير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00616، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد، عبد الباقي العيفة.
- خرقاق محبوبة، المولودة في 25 يونيو سنة 1992 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02045 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان محبوبة.
- خرقاق عبد الله، المولود في 5 ديسمبر سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00408 وعقد الزواج رقم 00002 المحرر في 10 يناير سنة 2000 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : * بثينة، المولودة في أول نوفمبر سنة 2002 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 05010، * شمس، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2004 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00965، * أسم اء، المولودة في 15 فبراير سنة 2008 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00179، * يحي، المولود في 21 يوليو سنة 2013 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03817، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد الله، بن عثم ان بثين ة، بن عثمان شمس، بن عثمان أسماء، بن عثمان يحي.
- خرقاق الهادي، المولود في 28 مايو سنة 1970 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00192 وعقد الزواج رقم 00061 المحرر بتاريخ أول يناير سنة 2002 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : 3 مايو سنة 2017 م * قم ر، المول ودة في 25 أكتوبر سنة 2004 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00805، * عامر، المولود في 22 أبريل سنة 2006 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00277، * رهف، المولودة في 24 يونيو سنة 2011 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00663، * أماني، المولودة في 26 مارس سنة 2013 بسيدي عقبة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00341، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الهادي، بن عثم ان قمر، ب ن عثم ان عام ر، ب ن عثمان رهف، بن عثمان أماني.
- خرقاق خميسي، المولود خلال سنة 1989 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00278 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان خميسي.
- خرقاق نورة، المولودة في 19 غشت سنة 1993 بقمار ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00893 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان نورة.
- خرقاق محمد الطاهر، المولود في 17 يناير سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00065 ويدعى من الآن فصاعد ا: بن عثمان محمد الطاهر.
- خرقاق فاطمة، المولودة في 8 غشت سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00423 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان فاطمة .
- خرقاق دزاير، المولودة خلال سنة 1980 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00340 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان دزاير.
- خرقاق رمضانة، المولودة خلال سنة 1983 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00232 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمضانة.
- خرقاق الحفصي، المولود في 26 مايو سنة 1982 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00245 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر في أول يناير سنة 2005 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : * آية، المولودة في أول يوليو سنة 2006 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01846، * عبد النور، المولود في 16 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00228، * أسيل، المولودة في 14 يناير سنة 2013 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00015، 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م ويدع ون من الآن فصاعدا : بن عثمان الحفصي، بن عثمان آية، بن عثمان عبد النور، بن عثمان أسيل.
- خرقاق فاطمة، المولودة خلال سنة 1958 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر خلال سنة 1972 بحكم صادر في 19 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاطمة.
- خرقاق نصيرة، المولودة خلال سنة 1982 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00547 وعقد الزواج رقم 00043 المحرر في 15 يوليو سنة 2002 بأولاد رشاش ( ولاية خنشل ة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان نصيرة.
- خرقاق حشاني، المولود خلال سنة 1952 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00136 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر خلال سنة 1972 بحكم صادر في 19 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حشاني.
- خرقاق نجاة، المولودة في 8 مارس سنة 1998 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00183 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجاة.
- خرقاق فتيحة، المولودة خلال سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00545/02/1992 وعق د الزواج رقم 00157 المحرر في 26 يوليو سنة 2010 ب أولاد رش اش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فتيحة.
- خرقاق ميلود، المولود في 10 أكتوبر سنة 1973 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00484 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر في 28 يونيو سنة 2004 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : * حازم، المولود في 28 يونيو سنة 2000 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00364، * كميليا، المولودة في 7 مايو سنة 2002 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00309، * فريال، المولودة في 10 مايو سنة 2004 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00303، * إخلاص، المولودة في 10 يونيو سنة 2006 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00375، * نزار، المولود في 15 يونيو سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04589، ويدع ون من الآن فصاع دا : بن عثم ان ميلود، بن عثمان حازم، بن عثمان كميليا، بن عثمان فريال، بن عثمان إخلاص، بن عثمان نزار.
- خرقاق سمية، المولودة خلال سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00548 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 25 مايو سنة 2006 بحكم صادر في 22 أكتوبر سنة 2008 بمزيرعة ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سمية.
- خرقاق نوة، المولودة خلال سنة 1952 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00035 وعقد الزواج رقم 00093 المحرر في 1978 بحكم صادر في 11 مايو سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نوة.
- خرقاق علجية، المولودة خلال سنة 1953 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00006 وعقد الزواج رقم 00004 المحرر في أول يناير سنة 1971 بحكم صادر في 28 يناي ر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان علجية.
- خرقاق بوعلام، المولود في 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00036 وعقد الزواج رقم 00148 المحرر في 18 يونيو سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران : * يوسف، المولود في 17 مارس سنة 2014 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00206، * أمير، المولود في 3 غشت سنة 2015 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن عثمان بوعلام، بن عثمان يوسف، بن عثمان أمير.
- خامج علاء الدين، المولود في 26 مارس سنة 1997 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00692 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك علاء الدين.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.