قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.