مرسوم تنفيذي رقم 06-449 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-11 "المصالح المركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وف ي الباب رقم 31-13 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.