مرسوم تنفيذي رقم 06-453 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006،يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات ......... 1.000.000 36-82 إعانة للمرك ز الوطني للدراسات والوثائق ح ول الص يد وتربية المائيات ................................................................................... 6.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000 الجدول رقم الأبواب العناوين "ب"
الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ................................................. 5.500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ................................................ 1.500.000 مجموع القسم الرابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.