قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث نشرة رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مجمل هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العلاقات مع البرلمان.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرّسمية كل ستّة ( 6 ) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرّسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر وزاري.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرّسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفّة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبرسنة .2006 وزير العلاقات مع البرلمان وزير المالية عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 05-91
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم رقم 95-132
- مرسوم تنفيذي رقم 98-04
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.