ج.ر عدد 80 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلية النسخة الأصلية 30 د.ج 50 درج 80 :.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 درج 150 درج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6601815 الى 17 MEE 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 درج و ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس قوانين وأوامر امر رقم 75-62 مؤرج في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75 – 30 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 | الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26

  • والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078 أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني . 1081 وزارة العدل سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم تربية الحمام الزاجل مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر المدني . 1079 سنة 1975 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية 1083

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 75-108 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشباب المتخلفين . 1083 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1395 الموافق 23 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية .. 1087 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1973 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لوزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية. 1088 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن التنازل لبلدية بغلية عن محلات مخصصة كمساكن مدرسية. 1088 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء مدرسة شبة طبية. 1088 قوانين وأوامر امر رقم 75 62 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وتتميم على الوجه التالي : ينبغى على العمال الذين يتقاضون اجرا شهريا ان يداوموا على العمل مدة مائة وتسعين ساعة شهريا، ويؤدى اجر ساعات العمل الفعلية والمتممة على هذا الاساس بالسعر العادى . ان الاجر الجديد للعمال الذين يتقضون اجرهم شهريا يحصل عليه بضرب سعر الساعة العادى الذى كانوا يتقضونه قبل تطبيق الأمر المشار اليه اعلاه في 190 ساعة، وان سعر الساعة العادي هو النسبة بين الاجر الشهري الاساسي للعمال والمدة الشهرية القديمة للعمل (173) ساعة) ، المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية و مجموع النصوص التي عدلته وتممته ،

الثلاثاء 2 شوال عام 1395ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079

  • وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان الاجتماعات العمومية حرة ويمكنها أن تنعقد دون الحصول على رخصة مسبقة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية الذكر المادة 2 : يسبق انعقاد أى اجتماع عمومي تصريح يوضح فيه هدف هذا الاجتماع، والمقر واليوم والساعة ويوقع هذا التصريح على الاقل من طرف شخصين يكون واحد من بينهما ساكنا بالبلدية التي سينظم بها الاجتماع . ويجب أن يتمتع المصرحون بجميع حقوقهم الوطنية والمدنية والعائلية، ويحتوى التصريح على اللقب والاسم الشخصي والصفة ومقر الاقامة. وتوجه التصريحات الى الوالي بالنسبة للمركز الرئيسى للولاية والى رئيس الدائرة بالنسبة للمركز الرئيسى للدائرة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لبقية البلديات ويسلم ايصال التصريح فورا . وفي حالة عدم حصول المصرح على الايصال المذكور يثبت المنع أو الرفض بشهادة توقع من طرف خمسة مواطنين ساكنين بالبلدية ويثبت الايصال أو العقد الذي يحل محله ساعة تسجيل التصريح على ورق عاد لا يمكن أن يتم الاجتماع الا بعد 24 ساعة المادة 3 : لا يسمح بعقد الاجتماعات في الطريق العمومي . المادة 4: يجب أن يحتوى كل اجتماع على مكتب يتكون من 3 أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بالسهر على النظام والاحالة ضد وقوع أى مخالفة للقوانين وبالعمل على أن يحتفظ هذا الاجتماع بالطابع المنصوص عليه في التصريح وتمنع جميع الخطب الماسة بالنظام العام والاخلاق الحسنة أو المثيرة لوقوع مخالفة جزائية ويعد أعضاء المكتب الموقعون على التصريح مسؤولين عن مخالفات أحكام المادتين 6 و 7 من هذا الامر الى أن يتم تكوين هذا المكتب المادة 5 : يمكن أن ينتدب الوالى أو رئيس الدائرة، أو رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب الحالة موظفا لحضور هذا الاجتماع ولا يمكن أن يمارس ممثل السلطة حق حل هذا الاجتماع الا بطلب من المكتب أو في حالة وقوع حوادث واعتداءات المادة 6 : تعد كل مخالفة لاحكام هذا الامر مخالفة من الصنف الثالث يعاقب عليها بقانون العقوبات دون المساس بالملاحقات من أجل الجرائم والجنح المحتمل وقوعها خلال الاجتماعات المادة 7 : تحدد شروط تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم عند الاقتضاء . المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75 68 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26- سبتمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته وتمممته ، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى الامر رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يجب على كل شخص يريد انشاء أو تحويل برج للحمام الزاجل، أو يرغب في الحصول بصفة دائمة أو انتقالية على حمام أن يرفع قبل شهر على الاقل تصريحا مكتوبا الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالى قائد مجموعة الدرك الوطني الذي يخبر الوالى بذلك في أجل 15 يوما. ويسلم الى المصرح ايصال بالتصريح . المادة 2 : يجب على كل شخص قام بهذا التصريح أن يثبت انضمامه الى جمعية خاصة بتربية الحمام الزاجل، وذلك خلال الشهر الذي يلى هذا التصريح .

1080 الجريدة الرسمية المادة 3 : يستطيع الوالى أن يمنع فتح أو تحويل برج للحمام أو انشاء تجارة خاصة بالحمام الزاجل خلال الشهر الذى يلى تاريخ ايداع التصريح . المادة 4 : اذا رفضت جمعية من جمعيات زاجلى الحمام انضمام شخص قدم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو قررت اقصاء أحد أعضائها يجب عليها اخبار الوالي خلال 15 يوما . وفي حالة ما اذا لم يتمكن المعنى بالامر من أن يصبح أو يبقى عضوا في جمعية من جمعيات زاجلى الحمام التابعة للبلدية يتعين على الوالى أن يصرح سواء بمنع فتح أو تحويل أو الغاء برج الحمام، أو تجارة الحمام الزاجل واما بابقاء المعنى بالامر أو تسجيله رسميا بجمعية خاصة بزاجلي الحمام . المادة 5 : يتم التأسيس والتصريح بجمعيات زاجلي الحمام طبقا للامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق | 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات والمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات و تخضع هذه الجمعيات الى سلطة وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بمهمة مراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل . ان احتمال انشعاء جمعية الزاجلى الحمام في بلدية وجدت بها جمعية بعد يجب أن تضم 10 زاجلين للحمام على الاقل. تجمع هذه الجمعيات فى الحادية للولاية وتؤسس من هذه الاخيرة الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلي الحمام . يوضع تنظيم كل جمعيات زاجلى الحمام التي يجب أن تكون موحدة، طبقا للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات . المادة 6 : تنقل الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية الزاجلي الحمام، في حالة الحرب الى السلطة المباشرة لوزارة الدفاع الوطني . المادة 7 : لا يسمح بامتلاك الحمام الزاجل أو الاتجار به أو تسيير مؤسسة يوجد بها مقر جمعية خاصة براجلي الحمام الا للاجانب الذين ابرمت بلدانهم اتفاقات أو اتفاقيات حول زجالة الحمام مع الجزائر المادة 8 : تستطيع الحكومة بموجب مرسوم تتخذه بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية منع استيراد وعبور الحمام الزاجل الاجنبى وتصدير الحمام الزاجل الجزئراى، وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بالحمام الزاجل الجزائرى أو الاجنبي على التراب الجزائري . المادة 9 : تبقى أبراج الحمام الزاجل مفتوحة خلال مدة الغلق السنوى لابراج الحمام وذلك مخالفة لاحكام القانون الجارى به العمل . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم يحدد فيه بالخصوص نموذج وعنوان التصريحات وكذلك النظام المطبق على زاجلى الحمام الاجانب والقوانين الخاصة التسيير جمعيات زاجلى الحمام، ومراقبة ابراج الحمام الزاجل، وتنظيم الحيازة العرضية وتحويل ونقل واستيراد وتصدير الحمام الزاجل . المادة 11 : يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دينار جزائري وبالحبس من 10 أيام الى شهرين ، أو باحدى هاتين العقو يشمين فقط : I كل شخص يخالف أحكام المواد الأولى والثالثة والثامنة من هذا الامر . 2 - كل شخص اخفى أو حاول اخفاء وجود أو امتلاك، أو أصل ملكية الحمام الزاجل منتجنا الى الغش، وذلك سواء عن طريق التصريح أو البيان المزور أو غير المتمم أو عن طريق فقدان أو نزع أو استبدال أو تزوير الخاتم أو أي وسيلة أخرى تحول دون التعرف على هويته . 3 كل شخص مكلف بتوزيع الخواتم الرسمية، يسلم خاتما أو أكثر الى أشخاص لم يرخص لهم بالحصول عليها وحسو على علم بذلك . 4 - كل شخص يعرقل عن طريق الفش تنفيذ مهمة الاشخاص المكلفين قانونيا بمراقبة زاجلى الحمام وأبراج الحمام الزاجل 5 كل شخص يستولى أو يبيد أو يحاول الاستيلاء أو إبادة حمام زاجل ليس له عمدا . 6 - كل شخص يستعمل الحمام الزاجل في علاقات مضرة بأمن الدولة. وفي هذه الحالة فان عقوبة الحبس يمكن أن تضل إلى الخمس سنوات وذلك دون المساس عند الاقتضاء بتطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بأمن الدولة. تأمر المحكمة بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام، وبمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية، وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة المادة 12 : تعاقب بغرامة وبالحبس طبقا للتشريع الجاري به العمل المخالفات المرتكبة بالنسبة للمواد 2 و 4 و 5 من هذا الامر وكذلك لاحكام التنظيم المنصوص عليه في المادة 10. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالغاء برج الحمام أو تجارة الحمام أو بمصادرة الحمام الزاجل لفائدة السلطة العسكرية وذلك في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة • المادة 13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم تربية الحمام الزاجل المدني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 75 68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنضيم تربية الحمام الزاجل المدنى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان التصريح الذي يتعين ان يقوم به الاشخاص المشار اليهم في الامر رقم 75 68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتربية الحمام الزاجل المدنى يجب أن يتم على مطبوع يتكون من اربعة اوراق تسلمه السلطة الادارية للمعنى بالامر، وتخصص الورقة الأولى للمصرح وهى بمثابة ايصال له وتسلم الورقة الثانية الى المصلحة التي تستلم التصريح والثالثة والرابعة الى الولاية المكلفة بتسليم الورقة الاخيرة الى الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية الزاجلي الحمام وتحتوى كل ورقة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا التنظيم على التعليمات التالية :

  • لقب واسم المصرح ، تاريخ ومكان الولادة ،
  • الجنسية ،
    • السكن او الاقامة ،
  • المهنة ، مفر برج الحمام . المادة 2 : يتعين على كل شخص التقط حماها زاجلا ان يصرح به الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالي قائد مجموعة الدرك الوطني التابع لمقر سكنه أو اقامته وذلك في أجل يومين فيسلم له الطائر او يضعه تحت تصرفه . المادة 3 : يجب أن يسجل كل نقل للحمام الزاجل سواء عن طريق البيع او الشراء او الهبة او الارث وكذلك كل دخول الى برج الحمام او اى فقدان كان من طرف زاجل الحمام او التاجر في اجل 15 يوما على كراسة تسلمها له الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام وان لم يتمكن ذلك فتسلمها مصالح الولاية، ويحدد نموذج هذه الكراسة وزير الداخلية. وتقدم كلما طلبها مسؤول الشرطة، او الدرك الوطنى، وعند الاقتضاء الاعوان الملحقون التابعون للاتحادية الوطنية. وعلاوة على هذا، يجب أن يؤشر مسؤولو الشرطة والدرك الوطنى على هذه الكراسة كل سنة. المادة 4 : كل شخص يكون موضوع قرار صادر عن الوالي ومتخد طبقا للمادة 3 من الامر رقم 75-68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم تربية الحمام الزاجل المدنى، يجب أن يسلم الحمام الزاجل الى السلطة العسكرية، أو يبيعه أو يتنازل عنه الى زاجل حمام معتمد، أو يبيده بحضور سلطة الشرطة أو الدرك الوطني، وذلك في أجل 15 يوما المادة 5 : ان قفل برج للحمام الزاجل مهما كان السبب في ذلك، يجب أن يصرح به مالكه في أجل شهر الى محافظ الشرطة وان لم يتمكن من ذلك فالى قائد مجموعة الدرك الوطني . المادة 6 : يجب أن تحتوى القوانين الاساسية للاتحادية الوطنية. وعلاوة على هذا، يجب ان يؤشر مسؤولو الشرطة بمراقبة زاجلى الحمام وابراج الحمام، كما يجب ان تكون هذه القوانين الاساسية مطابقة لاحكام المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق بالجمعيات . المادة 7 : يزود كل حمام زاجل مولود بالجزائر بعد العشرة أيام التي تلى ولادته وهو آخر أجل لذلك ، بالخاتم القانوني المسجل، ويكون هذا الخاتم مغلقا وغير ملحم ويحمل سك السنة التي سجل فيها، حتى يسمح بالبحث عن أصله كما يجب أيضا، أن يزود كل حمام زاجل بخاتم ثان مفتوح أو مغلوق يحمل لقب مالكه وعنوانه وان لم يتمكن من ذلك، فاسم وعنوان جمعية زاجلى الحمام المنخرط فيها هذا الاخير . لا يسمح لاى حمام زاجل أن يعيش أو يحوم في الجزائر اذا لم يكن حاملا الخاتم الرسمي الجزائري، أو خاتم مشابه له، لاحد البلدان الاجنبية المشار اليها في المادة 13 من هذا المرسوم . ان الطيور التي لا تحمل خاتما رسميا تقتل مباشرة . المادة 8 : تكلف الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام بتوزيع خاتم التسجيل وان تعذر ذلك فمصالح الولاية .

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه يجب أن يرفق الخاتم بشهادة تسجيل تحمل نفس الرقم المسجل عليها . | الحصون العسكرية أو البحرية الخاصة بالمطارات العسكرية أو المختلطة وفي مناطق حماية المؤسسات العسكرية البحرية وفي حالة تغيير الملكية، تحول شهادة تسجيل الحمام | والخاصة بالطيران العسكرى . الزاجل، فورا الى المالك الجديد يجب أن يكون خاتم التسجيل والاوراق الملحقة به (شهادة التسجيل، وكراسة برج الحمام مطابقة للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الداخلية . يكون الجائزون على خواتم التسجيل ميبؤولين على الخواتم التي منحت لهم . ويحمل الحمام الزاجل التابع لمصالح الدولة خاتما من نوع لخاص . المادة 9 : يمنع اقامة ابراج للحمام تضم في آن واحد الحمام الزاجل والحمام غير الزاجل . يمكن للسلطات الادارية المدنية والعسكرية، في أي وقت كان منع طيران التدريب واطلاق الحمام الزاجل الجزائري أو الاجنبي . المادة 13 : لا يرخص بادخال الحمام الزاجل الاجنبي للجزائر واطلاقه، مهما كان العمل المخصص له، الا للأنواع الآتية من البلدان التي أبرمت اتفاقات أو اتفاقيات حول تربية الحمام الزاجل المدنى مع الجزائر. وحمل الخاتم الرسمي قانوني . غير ان هذه الرخصة ليست ضرورية الا بالنسبة للحمام الزاجل الذي استبدل ريشه الاول . لا يسمح بدخول الحمام الزاجل الاجنبى المشار اليه في المادة II أعلاه، الى الجزائر الا بعد استيفاء النقط المجددة في القائمة المادة 10 : تخضع كل حركة يقصد بها اطلاق الحمام الزاجل | الموضوعة من طرف وزير الداخلية الجزائري الى رخصة من والى الولاية الموجود بها برج الحمام . وفي أي حال من الاحوال لا يمكن اطلاق الحمام الزاجل الجزائري من طرف جمعيات زاجلى الحمام الا في المحلات المعينة من طرف وزير الداخلية وتحت رقابة موظف للشرطة يعينه الوالي . غير ان الاطلاقات الخاصة بالتمرينات والمنفذة على مسافة تقل عن 60 كلم من برج الحمام لا تخضع الى الترخيص. ويجب أن تكون القوافل مصحوبة برخصة من سلطة الشرطة أو الدرك الوطني . يتحتم على جمعية زاجلى الحمام المنظمة للاختيارات اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطني في حالة الغاء أو تأجيل اطلاق الحمام . : المادة 11 : تخضع كل حركة يقصد بها إطلاق الحمام الزاجل الاجنبى الى رخصة وزارية، وتقدم طلبات الحصول على الرخصة الى وزارة الداخلية قبل أول مارس من كل سنة و 30 يوما على الاقل قبل الاطلاق الأول للحمام لا يمكن أن ينفذ اطلاق الحمام الزاجل الآتي من الخارج الا في المحلات المعينة لهذا الغرض من طرف وزير الداخلية، وتحت مراقبة موظف من الشرطة يعينه الوالى، والذى يجرى مراقبة بمكان الاطلاق قبل ازالة الرصاص عن السلل . يجب على جمعيات زاجلى الحمام الاجنبية المرخص لها بتنظيم اختبارات على التراب الجزائري اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطنى فى حالة الغاء أو تأجيل الاطلاق المادة 12 : يمنع اطلاق الحمام الزاجل الا بعد الحصول على مخالفة تتخذ باتفاق مع السلطة العسكرية، في جميع مساحات المادة 14 : مراعاة لاحكام المادة 8 من الامر المتضمن تنظيم | تربية الحمام الزاجل المدنى فان تصدير الحمام الزاجل يعد حرا شريطة موافقة سلطات الدول المرسل اليها . المادة 15 : تستطيع السلطات الادارية، في أي وقت تيرام ضرورى أن تجرى فحصا على الطيور من أى مصدر كانت أو منشأ والموجودة في أبراج الحمام، أو في المجموعات المخصصة للاطلاق أو البيع وعلاوة على هذا يمكن للسلطة الادارية أن تقوم، عن طريق أعوانها، بمراقبة أبراج الحمام الزاجل. ويجب على زاجلي الحمام أن يرضوا بهذه العمليات . المادة 16 : يمكن أن يتنازل عن كل حمام زاجل يسرحه مالكه قصد استعماله في عملية اطلاق الحمام شريطة أن يكون حاملا خاتمه المسجل وشهادة تسجيله. وتخضع مؤسسات اطلاق الحمام التي تستعمل الحمام الزاجل ضمن هذه الشروط الى اجراءات المراقبة المطبقة على جمعيات زاجلي الحمام . المادة 17 : تستطيع السلطة الادارية اصدار الامر بتنظيم احصاء موارد مربى الحمام الزاجل عن طريق القرارات عندما ترى ذلك ضروريا المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين

الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تسحب الجنسية الجزائرية من السيدة أزكوري روزات سعدة، زوجة كيسي عبد الحميد، المولودة في 2 يناير سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب) . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 75-108 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 – - 334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشباب المتخلفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ،

  • وبعد الإطلاع على المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاسياسي الخاص للمعلمين المختصين بالشباب | المتخلفين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه كما يلى : المادة الأولى : ج) القيام بمهام التربية واعادة التربية والتعليم في المؤسسات المتخصصة للتعليم وفى المؤسسات الطبية | والطبية البيداغوجية المعدة للمتخلفين . المادة 2 : تعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي : «المادة 4 : يوظف المعلمون المتخصصون للشبان المتخلفين كمايلي : 1 (1) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة المعلم المتخصص المسلمة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية أو علي شهادة معادلة لها 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختيارات من بين : أ) المعلمين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى او على شهادة معادلة لها والذين لهم خمسين سنوات من التعليم الفعلى ويبلغ سنهم 23 سنة على الاقل ب المترشيحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس أو . على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 23 بيبنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها من بين المربين للشبان المتخلفين المثبتين لست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والبالغين من العمر أقل من أربعين سنة (40) . . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مريبيوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيسي الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه وبمقتضى الامر رقم 78 71-78 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 94 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-130 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والمراقب العام في مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يأخذ المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ، المحدث بموجب المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية تسمية المركز الوطني للرياضة . المادة 2 : يخضع المركز الوطني للرياضة المشار اليه فيما يلى «بالمركز» لاحكام هذا المرسوم . المادة 3 : ان المركز مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وهي ذات طابع ادارى لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر ويمكن نقله بموجب مرسوم الى أى مكان آخر من التراب الوطني المادة 5 : اذا كانت محلات المركز لا تتلاءم مع ممارسة بعض أنواع الرياضات مثل القوارب الشراعية والتجديف والتزحلق على الثلج وسباق الدراجات تكون للمركز عبر التراب الوطني فروع متخصصة قصد ترقية مختلف هذه الرياضات وتحدث هذه المراكز بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة فى اطار التنظيم الجاري به العمل . الباب الثاني الهدف المادة 6 : ان للمركز الهدف التالي : أ - القيام بتكوين وترقية الاطارات العليا للتربية البدنية والرياضة ولاسيما أساتذة التربية البدنية والرياضية وكل موظف تابع للوزارة المكلفة بالرياضة المدعو للقيام بمهام المدير التقنى الوطنى والمدرب الوطنى الموضوع تحت تصرف الاتحاديات وكذا المفتش والمستشار البيداغوجي في التربية البدنية والرياضية وكل موظف يقوم بمهام معادلة. ب - القيام بترقية الرياضيين واللاعبين المختارين وكذا بتحضيرهم للمباريات الرياضية الوطنية والدولية . ج - القيام في اطار نشاطاته بكل بحث وتجربة فيما يخص التربية البدنية والرياضية . د تحرير ونشر الوثائق الدراسية . الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 7 : يسير المركز من قبل مجلس ادارة مزود بلجنة استشارية ويدار من قبل مدير عام يساعده أربعة مديرين و مراقبان وعون محاسب. • المادة 8 : يشمل المركز أربع مديريات : مديرية الادارة المالية ، مديرية التكوين ،
    • مديرية رياضة التفوق والتنشيط الرياضي .
  • مديرية البحث العلمى وانتاج الوسائل الدراسية. المادة 9 : يساعد كلا من مدير التكوين ومدير رياضة التفوق والتنشيط الرياضي مراقب عام يختار من بين الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية في اطار أحكام المرسوم رقم 71 130 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه الفصل الاول مجلس الادارة المادة 10 : يتألف مجلس الادارة كمايلي : أ - أ الاعضاء المرسمون : مدير التربية البدنية والرياضية، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الدراسات والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة ،

الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 نائب مدير تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية

  • نائب مدير الحركة الرياضية نائب مدير الفشاطات الرياضية المدرسية والجامعية المدير المكلف بالرياضة بالمجلس التنفيذى لولاية- الجزائر ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي . ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية . ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي . ب - الاعضاء المنتخبون :
  • أستاذ فى المؤسسة ينتخب من قبل زملائه ، مدير تقنى وطنى للاتحادية ينتخبه زملاؤه من بين المديرين التقنيين الوطنيين للاتحاديات الرياضية ممثل عن الموظفين الاداريين التابعين للمؤسسة منتخب من قبل زملائه . ممثل عن المستخدمين ينتخب من قبل زملائه .
  • تلميذ ينتخب من قبل زملائه في الدراسة رياضي ينتخب من قبل زملائه . ج - الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة : ثلاثة اشخاص يختارون نظرا لكفاءتهم واهتمامهم بمشاكل التربية البدنية والرياضية . المادة 11 : يحضر المدير العام للمركز وأعضاء اللجنة الدائمة والمراقب العالي والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري . المادة 12 : يمكن لمجلس الادارة أن يدعو كل شخص يرى أن الاستماع اليه لازم بالنسبة للمسائل المسجلة في جدول الاعمال . المادة 13 : يعين الاعضاء المنتخبون في مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة . وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء هذه المهام … المادة 14 : يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسة . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي عدد أعضاء المجلس | أو من سلطة الوصاية .. يحدد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة من قبل الرئيس بناء على اقتراح المدير العام للمركز . و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لفحصه الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 15 : لا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل • وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 16 : يتداول مجلس الادارة في اطار التنظيم الجاري به العمل حول ما يلي : التنظيم الداخلي والمالي للمؤسسة ،
  • تنظيم المؤسسة وجدول الموظفين .
  • الامتلاكات ونقلى الملكيات وتبادلها ،
  • مشاريع الميزانيات والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة كل صفقة فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
  • نفاية الاثاث ،
  • مشاريع أشغال البناء والتهيئة . التبرعات والهبات ، العقود القضائية وتسوية كل النزاعات . كل المسائل التي يقدمها له المدير العام .. المادة 17 : تحرر مدولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقم ويوقع بالاحرف الاولى ويوقع توقيعا كاملا من قبل الرئيس وكاتب الجلسة . وتسلم نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية في غضون 15 يوما التالية للجلسة … المادة 18 : تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه الاخيرة أو أجلت تنفيذها . غير أن التنظيم الداخلى يجب أن تصادق عليه سلطة الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل . ولا تكون المداولات الخامسة بالميزانيات والحسابات الادارية والتسيير والتنظيم المالي والتنظيم الادارى وجدول المستخدمين والامتلاكات ونقل الملكية وتبادل العقارات وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية ..

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه المادة 19 : يخبر مجلس الادارة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه ، سلطة الوصاية عن كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدراسة . الفصل الثاني اللجنة الاستشارية المادة 20 : يكون لمجلس الادارة لجنة استشارية تتألف كمايلي : ا - أعضاء مرسمون بحكم القانون : المدير العام، رئيسا ،

  • المدراء ،
  • المراقبون العامون . ب - أعضاء منتخبون :
  • ممثلان عن المعلمين منتخبان من قبل زملائهما ، مدرب وطني ينتخب من قبل زملائه .
  • ممثلان عن تلاميذ المركز ينتخب من طرقهم ، رياضي ينتخب من قبل امثاله الزملاء ،-
  • ممثل عن الموظفين في الادارة وفي المصلحة ينتخب من قبل زملائه من بين الموظفين . ويمكن للجنة أن تدعو للاستشارة كل شخص تراه كفئا فيما يخص التكوين والبحث البيداغوجي “. “ المادة 21 : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية المنتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 22 : تجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك . * ويعلم أعضاء اللجنة يم بجدول الاعمال المحدد من قبل الرئيس بواسطة استدعاء ثمانية أيام كاملة قبل تاريخ الاجتماع . المادة 23 : تبدى اللجنة الاستشارية رأيها فيما يلى : النظام البيداغوجي وتنظيم الدراسة ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ،
  • النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية نشاط المؤسسة بالخارج . الفصل الثالث المدير العام والمديرون المادة 24 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة . وتنتهى مهامه بنفس الكيفيات . المادة 25 : يقوم المدير العام بادارة مجموع مصالح المركز ويسهر على حسن سيره فهو يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع نشاط الحياة المدنية. المادة 26 : يحضر المدير العام ميزانية المركز فهو يلتزم ويأمر بالنفقات ويبرم كل الصفقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 27 : يحرر المدير العام فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط ويقدمه لمجلس الادارة الذى يسلمه بدوره الى سلطة الوصاية . المادة 28 : يعين المديرون بموجب قرارات من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام • المادة 29 : يقوم المديرون تحت سلطة المدير العام بتسيير المؤسسة في الميدان البيداغوجي والتقني والاداري والمالي . الباب الرابع التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية المادة 30 : تحضير الميزانية من قبل المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول حولها وتقدم بعد ذلك الى موافقة كل من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية . واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة المنصرمة المادة 31 : تقدم ميزانية المركز في شكل أقسام وأبواب ومواد. المادة 32 : تشمل ميزانية المركز قسمين : الايرادات والنفقات. I تشمل الايرادات ما يلي : أ الأعانات المخصصة من قبل الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، ب - التبرعات والهبات ، ج الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشمل النفقات كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 33 : يسلم المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي التابع للمؤسسة بعد المصادقة عليها •

الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 الفصل الثاني المدير العام والعون المحاسب المادة 34 : ان المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية يقوم بالالتزامات وبالتصفية وبالامر بالنفقات وبتحرير أذون بالايرادات . ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته امضاءه الى عون واحد أو أكثر معتمدين مسبقا من قبل مجلس الادارة … المادة 35 : تمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري طبقا للتنظيم الجارى به العمل المادة 36 : يعهد بمسك الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 37 : يمسك المحاسب محاسبة المؤسسة . ويعد حساب التسيير الذي يقدم من قبل المدير العام الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة . ويقدم حساب التسيير في الاخير الى الوزير المكلف بالرياضة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة . الفصل الثالث الحسابات السنوية المادة 38 : يعد خلال الشهر الذى يلى نهاية السنة المالية المعتبرة فضلا عن الحساب الادارى للأمر بالصرف، ما يلى : حساب التسيير للعون المحاسب ، قائمة ما تبقى للتحصيل ،

  • قائمة ما تبقى للتسديد ، قائمة ما تبقى للتسديد غير مأمور بصرفها ، قائمة الحولات الصادرة وغير المسددة في نهاية السنة المالية و تضبط هذه الوثائق الموقعة بصفة مشتركة من قبل العون المحاسب والمدير العام من قبل مجلس الادارة وتسلم الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قصد المصادقة عليها ويجب أن ترفق هذه الوثائق بما يلى : I - تقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات حول التسيير المالي ، 2 تقرير يعده المراقب المالي . الفصل الرابع مراقبة المؤسسة المادة 39 : تتم المراقبة المالية للمركز من قبل مراقب مالى يعينه وزير المالية . المادة 40 : تخضع المؤسسة الى كل التفتيشات والتحقيقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 41 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز والنظام الداخلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. وتحدد كيفيات الدخول الى المركز ونظام الدراسة بموجب مرسوم . المادة 42 : يستفيد تلاميذ المركز من الرواتب المسبقة والمنافع المنصوص عليها بموجب أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه • المادة 43 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1395 الموافق 23 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1395 الموافق 23 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد حسن حتى مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو | سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1973 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لوزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية

- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1973 كمايلي : يخصص لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الحماية المدنية والنجدة) قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 210000 م2 كائنة بالحجار وتابعة للقطعتين رقم 44 و رقم 45 من مخطط مسح الاراضي (رقم 4 و 5 من مخطط التجزئة) ، (ه) والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن التنازل لبلدية بغلية عن محلات مخصصة كمساكن مدرسية

- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والي تيزي وزو، يعدل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 كمايلي : ه يمنح بلدية بغلية الملك السابق «تيسولويس»، قصد استعماله كمساكن مدرسية (دار) ومرافقها مساحتها 36 سنتيارا والباقي بدون تغيير قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء مدرسة شبه طبية

- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى المدية ، يعدل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1971 كمايلي : تخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية قطعة أرض أيلة للدولة مساحتها 32 آرا و 34 سنتيارا كائنة بالمدية ومعينة أكثر في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار والباقي بدون تغيير) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر