قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء مدرسة شبة طبية. 1088
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 5 يونيو سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1971 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الصحة العمومية لازمة لبناء مدرسة شبة طبية. 1088
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.