مرسوم رقم 75 106 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1078 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تطبيق الامر رقم 75 68 المؤرخ في
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح الذي يتعين ان يقوم به الاشخاص المشار اليهم في الامر رقم 75 68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بتربية الحمام الزاجل المدنى يجب أن يتم على مطبوع يتكون من اربعة اوراق تسلمه السلطة الادارية للمعنى بالامر، وتخصص الورقة الأولى للمصرح وهى بمثابة ايصال له وتسلم الورقة الثانية الى المصلحة التي تستلم التصريح والثالثة والرابعة الى الولاية المكلفة بتسليم الورقة الاخيرة الى الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية الزاجلي الحمام وتحتوى كل ورقة مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا التنظيم على التعليمات التالية :
- لقب واسم المصرح ، تاريخ ومكان الولادة ،
- الجنسية ،
- - السكن او الاقامة ،
- المهنة ، مفر برج الحمام .
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل شخص التقط حماها زاجلا ان يصرح به الى محافظ الشرطة واذا لم يتمكن من ذلك فالي قائد مجموعة الدرك الوطني التابع لمقر سكنه أو اقامته وذلك في أجل يومين فيسلم له الطائر او يضعه تحت تصرفه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يسجل كل نقل للحمام الزاجل سواء عن طريق البيع او الشراء او الهبة او الارث وكذلك كل دخول الى برج الحمام او اى فقدان كان من طرف زاجل الحمام او التاجر في اجل 15 يوما على كراسة تسلمها له الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام وان لم يتمكن ذلك فتسلمها مصالح الولاية، ويحدد نموذج هذه الكراسة وزير الداخلية. وتقدم كلما طلبها مسؤول الشرطة، او الدرك الوطنى، وعند الاقتضاء الاعوان الملحقون التابعون للاتحادية الوطنية. وعلاوة على هذا، يجب أن يؤشر مسؤولو الشرطة والدرك الوطنى على هذه الكراسة كل سنة.
المادة 4
فتح المادةكل شخص يكون موضوع قرار صادر عن الوالي ومتخد طبقا للمادة 3 من الامر رقم 75-68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم تربية الحمام الزاجل المدنى، يجب أن يسلم الحمام الزاجل الى السلطة العسكرية، أو يبيعه أو يتنازل عنه الى زاجل حمام معتمد، أو يبيده بحضور سلطة الشرطة أو الدرك الوطني، وذلك في أجل 15 يوما
المادة 5
فتح المادةان قفل برج للحمام الزاجل مهما كان السبب في ذلك، يجب أن يصرح به مالكه في أجل شهر الى محافظ الشرطة وان لم يتمكن من ذلك فالى قائد مجموعة الدرك الوطني .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى القوانين الاساسية للاتحادية الوطنية. وعلاوة على هذا، يجب ان يؤشر مسؤولو الشرطة بمراقبة زاجلى الحمام وابراج الحمام، كما يجب ان تكون هذه القوانين الاساسية مطابقة لاحكام المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتعلق بالجمعيات .
المادة 7
فتح المادةيزود كل حمام زاجل مولود بالجزائر بعد العشرة أيام التي تلى ولادته وهو آخر أجل لذلك ، بالخاتم القانوني المسجل، ويكون هذا الخاتم مغلقا وغير ملحم ويحمل سك السنة التي سجل فيها، حتى يسمح بالبحث عن أصله كما يجب أيضا، أن يزود كل حمام زاجل بخاتم ثان مفتوح أو مغلوق يحمل لقب مالكه وعنوانه وان لم يتمكن من ذلك، فاسم وعنوان جمعية زاجلى الحمام المنخرط فيها هذا الاخير .
لا يسمح لاى حمام زاجل أن يعيش أو يحوم في الجزائر اذا لم يكن حاملا الخاتم الرسمي الجزائري، أو خاتم مشابه له، لاحد البلدان الاجنبية المشار اليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ان الطيور التي لا تحمل خاتما رسميا تقتل مباشرة .
المادة 8
فتح المادةتكلف الاتحادية الوطنية للجمعيات الجزائرية لزاجلى الحمام بتوزيع خاتم التسجيل وان تعذر ذلك فمصالح الولاية . 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه يجب أن يرفق الخاتم بشهادة تسجيل تحمل نفس الرقم المسجل عليها . | الحصون العسكرية أو البحرية الخاصة بالمطارات العسكرية أو المختلطة وفي مناطق حماية المؤسسات العسكرية البحرية وفي حالة تغيير الملكية، تحول شهادة تسجيل الحمام | والخاصة بالطيران العسكرى .
الزاجل، فورا الى المالك الجديد يجب أن يكون خاتم التسجيل والاوراق الملحقة به (شهادة التسجيل، وكراسة برج الحمام مطابقة للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الداخلية .
يكون الجائزون على خواتم التسجيل ميبؤولين على الخواتم التي منحت لهم .
ويحمل الحمام الزاجل التابع لمصالح الدولة خاتما من نوع لخاص .
المادة 9
فتح المادةيمنع اقامة ابراج للحمام تضم في آن واحد الحمام الزاجل والحمام غير الزاجل .
يمكن للسلطات الادارية المدنية والعسكرية، في أي وقت كان منع طيران التدريب واطلاق الحمام الزاجل الجزائري أو الاجنبي .
المادة 13
فتح المادةلا يرخص بادخال الحمام الزاجل الاجنبي للجزائر واطلاقه، مهما كان العمل المخصص له، الا للأنواع الآتية من البلدان التي أبرمت اتفاقات أو اتفاقيات حول تربية الحمام الزاجل المدنى مع الجزائر. وحمل الخاتم الرسمي قانوني .
غير ان هذه الرخصة ليست ضرورية الا بالنسبة للحمام الزاجل الذي استبدل ريشه الاول .
لا يسمح بدخول الحمام الزاجل الاجنبى المشار اليه في المادة II أعلاه، الى الجزائر الا بعد استيفاء النقط المجددة في القائمة
المادة 10
فتح المادةتخضع كل حركة يقصد بها اطلاق الحمام الزاجل | الموضوعة من طرف وزير الداخلية الجزائري الى رخصة من والى الولاية الموجود بها برج الحمام .
وفي أي حال من الاحوال لا يمكن اطلاق الحمام الزاجل الجزائري من طرف جمعيات زاجلى الحمام الا في المحلات المعينة من طرف وزير الداخلية وتحت رقابة موظف للشرطة يعينه الوالي .
غير ان الاطلاقات الخاصة بالتمرينات والمنفذة على مسافة تقل عن 60 كلم من برج الحمام لا تخضع الى الترخيص.
ويجب أن تكون القوافل مصحوبة برخصة من سلطة الشرطة أو الدرك الوطني .
يتحتم على جمعية زاجلى الحمام المنظمة للاختيارات اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطني في حالة الغاء أو تأجيل اطلاق الحمام . :
المادة 11
فتح المادةتخضع كل حركة يقصد بها إطلاق الحمام الزاجل الاجنبى الى رخصة وزارية، وتقدم طلبات الحصول على الرخصة الى وزارة الداخلية قبل أول مارس من كل سنة و 30 يوما على الاقل قبل الاطلاق الأول للحمام لا يمكن أن ينفذ اطلاق الحمام الزاجل الآتي من الخارج الا في المحلات المعينة لهذا الغرض من طرف وزير الداخلية، وتحت مراقبة موظف من الشرطة يعينه الوالى، والذى يجرى مراقبة بمكان الاطلاق قبل ازالة الرصاص عن السلل .
يجب على جمعيات زاجلى الحمام الاجنبية المرخص لها بتنظيم اختبارات على التراب الجزائري اخبار سلطات الشرطة أو الدرك الوطنى فى حالة الغاء أو تأجيل الاطلاق
المادة 12
فتح المادةيمنع اطلاق الحمام الزاجل الا بعد الحصول على مخالفة تتخذ باتفاق مع السلطة العسكرية، في جميع مساحات
المادة 14
فتح المادةمراعاة لاحكام المادة 8 من الامر المتضمن تنظيم | تربية الحمام الزاجل المدنى فان تصدير الحمام الزاجل يعد حرا شريطة موافقة سلطات الدول المرسل اليها .
المادة 15
فتح المادةتستطيع السلطات الادارية، في أي وقت تيرام ضرورى أن تجرى فحصا على الطيور من أى مصدر كانت أو منشأ والموجودة في أبراج الحمام، أو في المجموعات المخصصة للاطلاق أو البيع وعلاوة على هذا يمكن للسلطة الادارية أن تقوم، عن طريق أعوانها، بمراقبة أبراج الحمام الزاجل. ويجب على زاجلي الحمام أن يرضوا بهذه العمليات .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يتنازل عن كل حمام زاجل يسرحه مالكه قصد استعماله في عملية اطلاق الحمام شريطة أن يكون حاملا خاتمه المسجل وشهادة تسجيله.
وتخضع مؤسسات اطلاق الحمام التي تستعمل الحمام الزاجل ضمن هذه الشروط الى اجراءات المراقبة المطبقة على جمعيات زاجلي الحمام .
المادة 17
فتح المادةتستطيع السلطة الادارية اصدار الامر بتنظيم احصاء موارد مربى الحمام الزاجل عن طريق القرارات عندما ترى ذلك ضروريا
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تسحب الجنسية الجزائرية من السيدة أزكوري روزات سعدة، زوجة كيسي عبد الحميد، المولودة في 2 يناير سنة 1939 بالدار البيضاء (المغرب) .
وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.