أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078
المادة الأولى
فتح المادةان الاجتماعات العمومية حرة ويمكنها أن تنعقد دون الحصول على رخصة مسبقة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الآتية الذكر
المادة 2
فتح المادةيسبق انعقاد أى اجتماع عمومي تصريح يوضح فيه هدف هذا الاجتماع، والمقر واليوم والساعة ويوقع هذا التصريح على الاقل من طرف شخصين يكون واحد من بينهما ساكنا بالبلدية التي سينظم بها الاجتماع .
ويجب أن يتمتع المصرحون بجميع حقوقهم الوطنية والمدنية والعائلية، ويحتوى التصريح على اللقب والاسم الشخصي والصفة ومقر الاقامة. وتوجه التصريحات الى الوالي بالنسبة للمركز الرئيسى للولاية والى رئيس الدائرة بالنسبة للمركز الرئيسى للدائرة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لبقية البلديات ويسلم ايصال التصريح فورا .
وفي حالة عدم حصول المصرح على الايصال المذكور يثبت المنع أو الرفض بشهادة توقع من طرف خمسة مواطنين ساكنين بالبلدية ويثبت الايصال أو العقد الذي يحل محله ساعة تسجيل التصريح على ورق عاد لا يمكن أن يتم الاجتماع الا بعد 24 ساعة
المادة 3
فتح المادةلا يسمح بعقد الاجتماعات في الطريق العمومي .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى كل اجتماع على مكتب يتكون من 3 أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بالسهر على النظام والاحالة ضد وقوع أى مخالفة للقوانين وبالعمل على أن يحتفظ هذا الاجتماع بالطابع المنصوص عليه في التصريح وتمنع جميع الخطب الماسة بالنظام العام والاخلاق الحسنة أو المثيرة لوقوع مخالفة جزائية ويعد أعضاء المكتب الموقعون على التصريح مسؤولين عن مخالفات أحكام المادتين 6 و 7 من هذا الامر الى أن يتم تكوين هذا المكتب
المادة 5
فتح المادةيمكن أن ينتدب الوالى أو رئيس الدائرة، أو رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب الحالة موظفا لحضور هذا الاجتماع ولا يمكن أن يمارس ممثل السلطة حق حل هذا الاجتماع الا بطلب من المكتب أو في حالة وقوع حوادث واعتداءات
المادة 6
فتح المادةتعد كل مخالفة لاحكام هذا الامر مخالفة من الصنف الثالث يعاقب عليها بقانون العقوبات دون المساس بالملاحقات من أجل الجرائم والجنح المحتمل وقوعها خلال الاجتماعات
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم عند الاقتضاء .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 77-4
« يلغى الامر رقم 75-63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.