قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1973 المتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالحجار لوزارة الداخلية قصد بناء ثكنة للحماية المدنية. 1088

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.