مرسوم رقم 75-108 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المختصين بالشباب المتخلفين . 1083
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةج) القيام بمهام التربية واعادة التربية والتعليم في المؤسسات المتخصصة للتعليم وفى المؤسسات الطبية | والطبية البيداغوجية المعدة للمتخلفين .
المادة 2
فتح المادةتعدل احكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كمايلي :
«المادة 4 : يوظف المعلمون المتخصصون للشبان المتخلفين كمايلي : 1 (1) على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة المعلم المتخصص المسلمة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية أو علي شهادة معادلة لها 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختيارات من بين :
أ) المعلمين الحاصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى او على شهادة معادلة لها والذين لهم خمسين سنوات من التعليم الفعلى ويبلغ سنهم 23 سنة على الاقل ب المترشيحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس أو .
على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 23 بيبنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها من بين المربين للشبان المتخلفين المثبتين لست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، والبالغين من العمر أقل من أربعين سنة (40) . .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-334 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 68-334 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.