مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية خنشلة. 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.