مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين
– وحرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء إلى القضاء وتبسيط إجراءاته وتسهيل إرسال الإنابات القضائية وتنفيذها وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام، والتعاون على معاقبة المجرمين وتسليمهم.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلّقة بالتنظيمات القضائية.
المادة 2 يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةيتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل حدود إقليم كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
المادة 4
فتح المادةيتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.
تسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلّم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه.
الباب الثاني — التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 5
فتح المادةتتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه.
ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الوثائق أو الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه الوثائق أو الأوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها تسليم هذه الوثائق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية :
أ) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم و مهنة كلّ منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة، ب الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية
ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية د موضوع الطلب وسببه.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للدولة المطلوب إليها التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب . الرفض
المادة 8
فتح المادةيجري التبليغ وفقا للأحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب إليها التبليغ ويجوز إجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الآخر.
يكتفي الطرف المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق أو الأوراق إلى صاحبها ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرّخ وموقّع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر ، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدّم إليها الطلب يتضمن موضوع الطلب، طريقة وتاريخ التسليم، ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة الطالبة.
المادة 9
فتح المادةيتحمل كلّ من الطرفين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه.
الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 10
فتح المادةيجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتها وإجراء المعاينة.
المادة 11
فتح المادةترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة.
تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى فتستجيب الدولة المنفذة إلى رغبتها مالم يتعارض ذلك مع قوانينها.
تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلاؤهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقالتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالات التالية :
- إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ،
- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو الإخلال بأمنها العام أو الآداب العامة فيها.
المادة 13
فتح المادةإذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو فرضه.
المادة 14
فتح المادةيكلّف الشهود والخبراء بالحضور وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه وفقا لأحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية. 30 مارس سنة 2003 م
المادة 15
فتح المادةيكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
المادة 16
فتح المادةتتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية :
أ) الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها، ب هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم،
ج) موضوع الدعوي وبيان موجز لوقائعها، د أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المطلوب إنجازها.
الفصل الثالث — الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
المادة 18
فتح المادةيعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي،
ب) إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ج) إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ.
ه) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى مازالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
و) إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الآخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط،
ز) إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا.
المادة 20
فتح المادةإن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةتمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن، أما الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 23
فتح المادةيكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام.
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ . وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه.
المادة 24
فتح المادةيجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى الطرف الآخر تقديم ما يأتي :
أ) صورة رسمية من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا للقوة الشيء المقضي فيه،
ج) أصل ورقة تبليغ الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام التبليغ،
د) وإذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة في حالة صدور حكم غيابي.
الفصل الرابع — الصلح القضائي وأحكام المحكمين
المادة 25
فتح المادةيكون الصلح الذي يتم إبرامه أمام الجهات القضائية المختصة في أي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذه طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة أو إخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الآخر أن تقدّم صورة منه مشفوعة بختم الموثق مصدق عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي.
المادة 26
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدات بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية :
أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا،
ج) إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع د إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح،
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لدى البلد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية.
الباب الثالث — التعاون القضائي في المواد الجزائية
الفصل الأول — إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة 27
فتح المادةتقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف الآخر أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى.
وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام، يجوز للهيئات القضائية والإدارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
المادة 28
فتح المادةيجري إرسال وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين من وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى، وتراعي أحكام المادة 7 عند رفض إجراء التبليغ.
الفصل الثاني — الإنابات القضائية
المادة 29
فتح المادةتنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكلّ منهما، الإنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها، لاسيما مباشرة أعمال التحقيق أو إرسال أدلة إثبات. 30 مارس سنة 2003 م ترسل الإنابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية.
يجوز أن ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول يستجاب إلى طلبها كلما أمكن ذلك.
المادة 30
فتح المادةتحاط الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك، ويسمح للسلطات القضائية والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك.
المادة 31
فتح المادةلا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية.
المادة 32
فتح المادةإذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو رفضه.
الفصل الثالث — حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها
المادة 33
فتح المادةكل شاهد أو خبير يبلّغ بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية إجراءات جزائية تتخذ في حقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال منسوبة إليه أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في إقليمها وبعد أن أتيحت له حرية الخروج منه. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
المادة 34
فتح المادةللشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بهالدى الطرف الطالب.
ويبين في الاستدعاء المبالغ المستحقة للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب تسبيقا من هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة 35
فتح المادةإذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم إعادته في أقرب وقت ممكن.
المادة 36
فتح المادةيجوز للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية :
أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها،
ب) إذا كان من شأن نقله إطالة مدة حبسه،
ج) إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها.
الفصل الرابع — تسليم المجرمين
المادة 37
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليم إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى وذلك حسب القواعد والشروط الواردة بهذا الفصل.
المادة 38
فتح المادةلا يسلّم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أنه يتعهّد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة، وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومسلتزمات التحقيق الموجودة في حيازته.
يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
المادة 39
فتح المادةيخضع لأمر التسليم :
أ) الأشخاص الملاحقين بجناية أو جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد، ب الأشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل منهما.
ج) الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في أراضي الدولة الطالبة أو خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها.
المادة 40
فتح المادةلا يسمح بالتسليم في الحالات التالية :
أ) إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية،
ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية،
ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم
د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم
ه) إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو سقطت العقوبة بالتقادم طبقا للقوانين النافذة في البلدين أو في قانون الدولة التي اقترفت في إقليمها الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز التقاضي عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها،
ز) إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم أو الدولة المطلوب إليها التسليم
ح) إذا كان قد سبق توحيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.
المادة 41
فتح المادةلا تعتبر جرائم سياسية :
أ) التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين أو أفراد أسرته، ب جرائم القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضدّ الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
المادة 42
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابة إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يأتي :
أ) بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن إمكن، ب أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عنها،
ج) بيان يتضمن الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد.
المادة 43
فتح المادةيجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 أعلاه.
ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو البرقيات أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي.
ويجب أن يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه إن أمكن.
ولا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف المؤقت ثلاثين يوما في انتظار ورود ملف طلب التسليم ويخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعدها إذا لم يصل ملف طلب التسليم. غير أنه يمكن تجديد التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين (30) يوما أخرى كحد أقصى إذا قدم الطرف الطالب سببا جديا. 30 مارس سنة 2003 م ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف طلب التسليم.
المادة 44
فتح المادةإذا تبين للجهة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بإخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
المادة 45
فتح المادةإذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة أما عن ذات الفعل أو عن أفعال متعدّدة فيكون لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 46
فتح المادةيفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب.
المادة 47
فتح المادةتعلم الجهة المطلوب إليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الإفراج عنه بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الأحوال يجب الإفراج عنه بعد مرور أربعين (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم.
إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الآخر قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
المادة 48
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو موجها إليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) المادة (47) من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه الفقرتان (3) 3) و 4) من المادة (47) أعلاه.
لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه.
المادة 49
فتح المادةمع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلّم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي ساعدت على اقترافها وتسلّم هذه الأشياء للدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على التسليم أو تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه.
وإذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسبت حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.
المادة 50
فتح المادةإذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم على أن يحاط الطرف الذي سلّم الشخص إليه بهذا الإجراء.
المادة 51
فتح المادةلا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو فرض أي قيد على حريته أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلّم من أجلها والجرائم المرتبطة بها إلا في الحالات التالية :
- إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
المادة 52
فتح المادةيتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب إليه التسليم كما يتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
المادة 53
فتح المادةباستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة.
المادة 54
فتح المادةيوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور الشخص المسلّم إلى أي منهما عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيّدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلّق بحريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.
في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وبوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المؤقت المشار إليه في المادة (43) وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور، ب إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبها بالمرور طبقا لأحكام المادة. في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور الشخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرفين بشأنه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 55
فتح المادةيصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرق الدبلوماسية.
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستّة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها.
إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين.
حررت بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة 30 مارس سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.