مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 12
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م اتفاق خاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض و آفات المحاصيل الزراعية وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي :
أ) تبادل تصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها،
ج) التعهد بعدم ادخال الكمياويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية في أي من البلدين إلى الآخر ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكمياويات التي تورد كعينات للاختبار .
المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي :
أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة
ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المصدر باصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجام الضارة بالزراعة.
المادة 4
فتح المادةللطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةأ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محدّدة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط،
ب) يتمه إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةأ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها برفقة النباتات أو منتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.
المادة 7
فتح المادةتخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك إلى تشريعات الطرف المستورد.
المادة 8
فتح المادةاتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلّص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد.
المادة 9
فتح المادةمراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، إتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة في البلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ) تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين
(30) يوما من صدورها،
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة والاجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لمكافحتها والتخلّص منها مع الابلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت إلى أي من البلدين.
المادة 10
فتح المادةتعقد الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل :
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والعمل على توحيد الحجر الزراعي إن أمكن،
ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة 30 مارس سنة 2003 م
ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمّل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة،
د) دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.
المادة 11
فتح المادةإذا رأى أحد الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة أي مادة من هذا الاتفاق عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفقان عليه.
المادة 12
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ناتج عن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الودية.
المادة 13
فتح المادةتسري أحكام هذه الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويحدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرفن الآخر برغبته كتابيا في إنهائه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
المادة 14
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية آراء المجلس الدستوري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.