مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.