مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يعين السيد زواوي بن حمادي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 26 غشت سنة 1993.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يعين السيد عبد الحفيظ بن نيقوس، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.