مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 3
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز الاحمر، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.