مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.