مرسوم تنفيذي رقم 94-404 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي العنوان الرابع " التدخلات العمومية " القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب عنوانه كما يأتي : الباب رقم 44-01 : الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الباب رقم 44-01 : الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) الاجتماعية المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.