مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 35 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 35
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 35 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.