مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق مدير المصالح المالية برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.