قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بديوان وزير التجارة. 38 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء 38 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 39
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بديوان وزير التجارة. 38 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رؤساء 38 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 39
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.