مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. 7 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعديل طريق الإذاعة والتلفزيون
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. 7 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعديل طريق الإذاعة والتلفزيون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.