قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة أصناف الحبوب والبطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق والملحقة بهذا القرار، وتتمّم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001.
السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف : القمح الصلب 1 0 - أردنتي 13 - كريم
02 - أريبس 14 - كبير
03 - بلي 02 15 محمد بن بشير
04 - البيبان 16 - ورسنيس
05 - بيدي 17 17 - واد زناتي
06 - الشام 3 18 - أم رابي
07 - شان س 19 - ساحل
08 - شقران 20 - سباعو
09 - أيدر 21 سرسو
10 - قط الصلب 2 2 - طاسيلي
11 - هضبة 3 23 - واحة
12 - هقار 24 - زيبان 21 الصنف : القمح اللين
01 - عين عبيد 1 1 - نسر
02 - عنزة 12 - رومال
03 - بني سليمان 13 سيدي عقبة
04 - شلف 14 - سومام
05 - فلورونس أورور 15 - ستر مبيلي
06 - هضاب 16 - تسالة
07 - حضنة 17 ويست براد
08 - إيسر 18 - ياكورا روخو
09 - ماهون ديمياس 19 - زياد 10 ميموني 20 - زيدان الصنف : الشعير
01 - عين الفوارة 10 - نيكل
02 - بديعة 11 برنسيس
03 - بحرية 12 - بلزانت
13 - روبال
04 - دهبية
14 - رمادة
05 - جبل
15 - ريحان 03
06 - إكسبراس
16 - سعيدة 183
07 - حمراء 17 - سفراء
08 - مجستيك 18 - تشدرات
09 - نايلية 19 - فرتيج الصنف : الخرطال
01 - بحري 05 - قالمة 2 0 - كنال 06 - حامل
07 - الأحمر
03 - غربي
08 - الأكحل
04 - قبلي 09 - نور الصنف : التريتكال 1 0 – ملياني 06 - إفري
02 - بابور 07 - توربيدو -
03 - شنوة
04 - شريعة 08 - تريك
05 - شلية 09 - ماجسترال 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف :
الصنف : القشرة الحمراء :
01 - استيريكس 12 - كندور
02 - بارنة 13 - كرودة
03 - بارتينة 14 - أوليفا
04 - كاردينال 15 - اسكار
05 - كارمين
16 - راجا
06 - شيفتان
07 - كليوباثرة 17 - راد كارا -
08 - كورالي 18 - راد بونتياك
09 - كورنادو 19 - ورزار
10 - ديزيري 20 - ستمستار
11 - دوري 21 - سنونيا الصنف : القشرة البيضاء
1 - اكسانت 21 - كنتات
2 - عجيبة 22 - سيزار
3 - أدورا 23 - كونكيرات
4 - أقريا 24 - كوسموس
5 - عيدة 25 - ديامان
6 - ايلزا 26 - ديتا
7 - أجاكس 27 - الفيرا
8 - اكيرا 28 - أيستيما
9 - أمبو 29 - إيسكورت
30 - فابولا
10 - أنا 1 3 - فاموزا 1 1 - أبولو 2 3 - فولفا
12 - أرنكا 3 3 - فريزيا
13 - ارقوس
34 - قرانولا
14 - أريان 5 3 - إيدول
15 - أريندة
36 - إيلونا
16 - أرمادا
37 - إسنا ..
17 - عتيقة
38 - جيرلا
18 - اطلس
39 - كيني باك
19 - البراكة 40 - كينق ستون
20 - بيبران 41 - كوريقان
42 - لاتونا 57 - بنتلند سكواير 3 4 - ليزيتا 58 - بروفنتو
44 - لولا 59 - ريماركا
45 - مرادونا 60 - ريزي
46 - ميراكل 1 6 - ساحل
47 - موناليزا 62 - سامنتا
48 - مونديال 63 - سيكورة
49 - نافان 64 - سلاني
50 - نيكولا 65 - سبونتا 1 5 - نوفيتا 66 سوبر ستار
52 - أوبيلكس 67 - تيمات
53 - أوزيران 68 - تيلا 4 5 - أوستارا 69 - فالور 5 5 - بامينا 70 - فيفالدي
56 - بنتلد دال 71 - ياسمينة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.