مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت 15 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.