مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة والنقل والمرور في ولاية الجزائر. 14 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية 14 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات 14
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس .
فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 1999، مهام السيد جلول أزقاح، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم رحموني، بصفته مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.