مرسوم تنفيذي رقم 09-348 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والث ق افي والمهني والمؤسس ة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 5 مكرر : تخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية السابقة، ويضمنها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
وتمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين طبقا لقواعد المحاسبة العمومية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 99-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.