قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد دادو، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
عبد المجيد عطار وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.