قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد عجابي، مدير حشد الموارد المائية ، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002.
عبد المجيد عطار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.