قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائي ة المهر مسنة الأسئلة الاصلية 30 ๑๖ 50 • 08 9.2 النسخة الاصليه وترجمتها | az a.D • 100 • 150 : g . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحسسوير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الموسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك . الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 200 $ لمن النسخه الاصليه : 1.00 دج ولمن النسخة الاصلية والرجمتها كلمة gor ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50-ج ولمن النشر على اسماصر 15 دج للسطره فهرس
- مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407 قرارات مؤرخة في 5 و 6 و 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 و 15 و 22 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1747 الوزارة الأولى قرار مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .. 1750 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980. يتضمن الغاء المرسوم رقم 63 88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة - 1750 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين .. #751 #
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 1752 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير اللاسلكية الخارجية . 1752 مرسومان مورخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1752 مرسومان مورخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1752 مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . 1753 وزارة المالية مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1753 مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1755 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك أعوان حراسة الجمارك. 1756 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . 1759 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسطيف. 1759 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم والبحث العلمي. 1759 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة - التخطيط والتهيئة العمرانية . 1759 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين . 1760 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1761 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1761 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. 1762
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 5 و 6 و 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 و 15 و 22 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 اكتوبر سنة 1980 ، تقبل اسقتالة السيدة عبد المجيد قموح المتصرف المتمرن ابتداء من 16 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 اكتوبر سنة 1980 ، تقبل استقاله السيدة يسمينة باعلى زوجة بوناب المتصرفة ابتداء من أول فبراير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 اكتوبر سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد يوسف زعتر المتصرف المتمرن ابتداء من أول ابريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد بشير بلعيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية أم البواقي) . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين فكاير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد | محمد منيب صنديد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول ابريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد رابح خيوق متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . ويتقاضى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى 320 الموافق للدرجة 5 من سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد نصر الدين عكاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الله بوكرورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد زهير مخناشى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 سبتمر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد محمود بن عابدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد العربي مرزوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 أبريل سنة 1980، ويحتظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد نور الدين سعودي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد محمد عمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من 17 أبريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1979 كما يلى : ينصب السيد حسين لخمش بصفته متصرفا متمرنا ابتداء من 6 يوليو سنة 1978 . ويرسم المعنى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يوليو سنة 1979، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 6 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1978 كما يلى : يرسم السيد حسن يعيش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تعين الأنسة زوينة كرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 6 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1980 المتضمنة استقالة السيد عبد العزيز بن الشيخ . يعاد تنصيب السيد عبد العزيز بن الشيخ في مهامه لدى ولاية الجلفة ابتداء من 9 أبريل سنة 1980، بعد أن توقف عن مهامه ابتداء ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1979 الى غاية 8 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد عبد القادر مصطفاي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تعين الآنسة فريدة ياسمين حاج عمر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد ابراهيم صدوق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد سعيد لونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يمين السيد
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 محمد خلفاوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1978 والمتضمن ادراج السيد محمد زياني بعد أدائه الخدمة الوطنية . يعد السيد محمد زيانى فى وضعية القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1975 الى غاية و أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1980 كما يلى : يرسم السيد أحمد عالية في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد محمود حايف سي حايف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد صالح بوشوخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يغير السيد عبود طلحي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . قدور بن شهرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد عبد العزيز الاحمر في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد محند أولحسن موجو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 ترسم السيدة غنيمة زياد، زوجة بوجمعة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد | بلقاسم قراين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الرحيم كولو غلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام | يوسف العربي في سلك المتصرفين ويرتب في 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعي السيد في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد أحمد محرز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الداخلية (ولاية أدرار) . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد العربي محمودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد ساسي محداد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام. 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد جمال عبد الكريم قليل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد أحمد خالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 17 يوما. الوزارة الاولى مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد مقدم بصفته مكلفا بمهمة في الوزارة الاولى للتشريفات والعلاقات مع الصحافة . وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 80 278 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن الغاء المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية،
- و -6 بناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 62-20 المؤرخ في 24 غشت سنة 1962 والمتعلق بحماية الاملاك الشاغرة وتسييرها، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المرسوم رقم | 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1993 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة .
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : لا يسرى مفعول الالغاء على القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للفترة التي سبقت نشر هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين . ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976، المعدل والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادتان 4 و 10 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى، لجنة تقنية تكلف بتنسيق أعمال التكوين بوزارة الداخلية، تسمى اللجنة التقنية للتكوين . المادة 2 : ينشط اللجنة التقنية للتكوين المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى تحت سلطة وزير الداخلية. المادة 3: يتولى مدير التكوين بوزارة الداخلية امانة اللجنة التقنية للتكوين . المادة 4 : تضم اللجنة التنفيذية للتكوين، علاوة على المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى، الاعضاء الآتية أوصافهم : مدير التكوين ممثل المديرية العامة للإدارة والوسائل، للجمهورية الجزائرية 1751 ممثل المديرية العامة للتنظيم والشؤون
- العامة والتلخيص ، ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية،
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للمواصلات الوطنية
-
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدير المدرسة العليا للشرطة، مديران من مراكز التكوين الاداري يعينهما- وزير الداخلية . ويمكن للجنة ان تضيف اليها أي شخص يستطيع بتجربته وكفاءته أن يسهم في اثراء أشغالها . المادة 5 : تتولى اللجنة التقنية للتكوين دراسة الاجراءات المتعلقة بالمواضيع التالية واقتراحها على وزير الداخلية : شروط الالتحاق بالتكوين الاداري- الامتحانات والمسابقات ،- نظام الدروس ،- البرامج،
- التأطير التربوي تعميم اللغة الوطنية، التكوين المستمر والتحسين-
- التداريب، المنح والمرتبات المسبقة التعاون مع مؤسسات التكوين الاجنبية ،- جز جزارة سلك التدريس، انشاء مؤسسات التكوين .- المادة 6 : تصبح الاجراءات المقترحة قابلة للتنفيذ بعد مصادقة وزير الداخلية عليها .
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه المادة 7 : تجتمع اللجنة التقية للتكوين بناء على استدعاء من المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى | بمقر وزارة الداخلية مرة كل ثلاثة أشهر. ولوزير الداخلية أن يستدعيها للاجتماع في أي وقت . المادة 8 : تضع امانة اللجنة التقنية للتكوين جدول الاعمال وتتولى تحضير الاجتماعات وتبليغ جدول الاعمال والوثائق، ان وجدت، قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد كل اجتماع دوري المادة 9 : يسجل محضر الاجتماعات اللجنة التقنية للتكوين، وترسل النسخة الاصلية منه الى وزير الداخلية . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 .. بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد شناف بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير اللاسلكية الخارجية.
- موجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد سفر جلى بصفته مديرا للاسلكية الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد شواقى بصفته نائب مدير المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الاطراف في مديرية الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى ..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محند أكلى بن عامر بصفته نائب مدير حماية المواطنين بالخارج في مديرية الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حسين موسي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد بوزار بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا).
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد شناف قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد | أحمد شواقى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرساي (فرنسا).
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد غوثي قهواجي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبيلي (فرنسا) . ة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد سفر جلي، قنصلا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ببير بينيان (فرنسا). بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العربي بلعربى قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 | الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محند أكلى بن عامر، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوبير فيليي (فرنسا). وزارة المالية مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمر بعل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 283 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار 85000000 دج مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 85000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ» الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 07-34 الوقاية شراء الادوات والاثاث التقني 1.000.000 08-34 الوقاية - شراء المصول واللوازم المختلفة 7.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 8.500.000 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 290.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 50.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 120.000 05-34 الادارة المركزية الالبسة 80.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 210.000
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 02-46 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية المجموع العام مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-293 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، 7.500.000 للاعتمادات المخصصة : 8.500.000 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أن بعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000 دج مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 300.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 125.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 425.000 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 ، يتضمن اجراء مسابقة خارجية للدخول في سلك اعوان حراسة الجمارك. ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتميم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممترنين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان الحراسة للجمارك ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1970 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للدخول في الوظائف العمومية المتمم بالمرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها في المادة 3 (أ) من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة للجمارك، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تنظم المسابقة على المستوى الوطني وستفتح مراكز الاختبارات الكتابية في الجزائر، عناية الاغواط، وهران، قسنطينة، وباتنة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 100 * المادة 4 : يشارك فى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 3 (أ) من المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان حراسة الجمارك، المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، على أن يكونوا حاملين لشهادة التعليم الابتدائى أو لشهادة مماثلة، الا انه قد يؤخر الحد في السن بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاوز مجموع هذه السنوات عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .. المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين على ورقة الاستدعاء . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة - اختبارات كتابية للقبول. وتجرى هذه الاختبارات أما باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . ويجب على المترشحين أن يختاروا احدى هاتين اللغتين عند ايداع الملف. المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يأتي : 1 (1) املاء متبوع باسئلة بسيطة في القواعد ، المدة : ساعة ونصف، المعامل . . 2 (2) انشاء في موضوع عام. المدة : ساعتان ، المعامل 3 (3) مسألة حسابية - المدة : ساعة ، المعامل 2. يقصى كل من يحصل على أقل من 20/5 في أحد هذه الاختبارات . 4 (4) أ - يجرى على المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية، اختبار فى اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، المدة : ساعة ونصف، المعامل 1. يقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن 20/4. ب يجرى على المترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، اختبار اضافي باللغة الفرنسية - المدة : ساعة ونصف، المعامل 1• لا تؤخذ العلامات التي تقل عن 20/10 بعين الاعتبار . المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الوطني نقطا اضافيا بنسبة 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها .. المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة الامتحان .. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة و أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، مراقب عام في المالية ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية- الاعضاء لاعوان حراسة الجمارك. يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان، غير ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 11 : يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة، الجزائر على ما يلي : طلب للمشاركة في المسابقة ،-
- شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من سجل عقود الحالة المدنية يقل تاريخه عن سنة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية، يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة طبق الاصل للشهادة أو ما يعادلها،
- شهادة توضح حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- شهادتان طبيتان من طبيب عام وطبيب مختص في الامراض الصدرية ،
-
- نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة مقياس الطول ،
- ستة (6) صور هوية ،
- غلافان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 2 : ينتهى التسجيل بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات بقرار من وزير المالية وتعلق في مكاتب مديريات الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك بالولايات . المادة 14 : يجب على المترشحين الذين قبلوا نهائيا أن يقضوا سنة فى التكوين بمدرسة متخصصة يعينون بعدها أعوان حراسة للجمارك متمرنين . ويجب عليهم أن يلتحقوا بأماكن تعيينهم خلال شهرين بعد تاريخ التعيين والا فقدوا حق النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .. عن الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام وبتفويض منه مراد بن آشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد حاوسين الحاج بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التعليم والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهي مهام السيد مصطفى بخارى بصفته مديرا للمركز الجامعي | بسطيف، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام الوزارة التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية : بناء على الدستور ، لا سيما المادة III 12-12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى بخاري أمينا عاما لوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 2 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم .
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حاوسين الحاج، أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 2 : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1401 الموافق اول ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الإستثنائي في سلك الملحقين الاداريين، وفقا للقرار مؤرح مى 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) . المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 19 يناير سنة 1981 الى 18 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 5 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 . عبد الحميد ابراهيمي
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستغنائي في سلك الكتاب الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة عشر ( 15 ) المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 21 يناير سنة 1981 الى 22 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 15 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980، عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . آن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في | 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين ، المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والأعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سك الاعوان الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10) المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 19 يناير سنة 1981 الى 20 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 15 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 . عبد الحميد ابراهيمي القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين ، المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5) . المادة 3 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 24 يناير سنة 1981 الى 25 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية • المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 15 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 . عبد الحميد ابراهيمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر