مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم والبحث العلمي. 1759
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى بخاري أمينا عاما لوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.