مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم | 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1993 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة .
الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةلا يسرى مفعول الالغاء على القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، بالنسبة للفترة التي سبقت نشر هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين .
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976، المعدل والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ولا سيما المادتان 4 و 10 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى، لجنة تقنية تكلف بتنسيق أعمال التكوين بوزارة الداخلية، تسمى اللجنة التقنية للتكوين .
المادة 2
فتح المادةينشط اللجنة التقنية للتكوين المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى تحت سلطة وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةيتولى مدير التكوين بوزارة الداخلية امانة اللجنة التقنية للتكوين .
المادة 4
فتح المادةتضم اللجنة التنفيذية للتكوين، علاوة على المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى، الاعضاء الآتية أوصافهم :
مدير التكوين ممثل المديرية العامة للإدارة والوسائل، للجمهورية الجزائرية 1751 ممثل المديرية العامة للتنظيم والشؤون - العامة والتلخيص ، ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية، - ممثل المديرية العامة للامن الوطني، - ممثل المديرية العامة للمواصلات الوطنية -
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات مدير المدرسة العليا للشرطة، مديران من مراكز التكوين الاداري يعينهما - وزير الداخلية .
ويمكن للجنة ان تضيف اليها أي شخص يستطيع بتجربته وكفاءته أن يسهم في اثراء أشغالها .
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية للتكوين دراسة الاجراءات المتعلقة بالمواضيع التالية واقتراحها على وزير الداخلية :
شروط الالتحاق بالتكوين الاداري - الامتحانات والمسابقات ، - نظام الدروس ، - البرامج،
- التأطير التربوي تعميم اللغة الوطنية، التكوين المستمر والتحسين -
- التداريب، المنح والمرتبات المسبقة التعاون مع مؤسسات التكوين الاجنبية ، - جز جزارة سلك التدريس، انشاء مؤسسات التكوين . -
المادة 6
فتح المادةتصبح الاجراءات المقترحة قابلة للتنفيذ بعد مصادقة وزير الداخلية عليها . 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة التقية للتكوين بناء على استدعاء من المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى | بمقر وزارة الداخلية مرة كل ثلاثة أشهر.
ولوزير الداخلية أن يستدعيها للاجتماع في أي وقت .
المادة 8
فتح المادةتضع امانة اللجنة التقنية للتكوين جدول الاعمال وتتولى تحضير الاجتماعات وتبليغ جدول الاعمال والوثائق، ان وجدت، قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد كل اجتماع دوري
المادة 9
فتح المادةيسجل محضر الاجتماعات اللجنة التقنية للتكوين، وترسل النسخة الاصلية منه الى وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 ..
بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 62-20
- مرسوم رقم 63-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.