مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1755
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أن بعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000 دج مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 300.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 125.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 425.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.