قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 اكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة. 1762
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سك الاعوان الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرة (10)
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 19 يناير سنة 1981 الى 20 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 15 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 .
عبد الحميد ابراهيمي القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين ، المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة (5) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 24 يناير سنة 1981 الى 25 يناير سنة 1981 بمقر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية •
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الشؤون العامة ، قبل 15 ديسمبر سنة 1980 تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 .
عبد الحميد ابراهيمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.