مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة - التخطيط والتهيئة العمرانية . 1759
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حاوسين الحاج، أمينا عاما لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1401 الموافق اول ديسمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.