مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1753
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار 85000000 دج مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 85000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 07-34 الوقاية شراء الادوات والاثاث التقني 1.000.000 08-34 الوقاية - شراء المصول واللوازم المختلفة 7.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 8.500.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 290.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 50.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 120.000 05-34 الادارة المركزية الالبسة 80.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 210.000 الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 02-46 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية المجموع العام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.