مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 1750 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980. يتضمن الغاء المرسوم رقم 63 88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة - 1750 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين #751 # وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 1750 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980. يتضمن الغاء المرسوم رقم 63 88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة - 1750 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1400 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة تقنية للتكوين #751 # وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.