قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتبسة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن الاجزاء الثلاثة من تراب بلدية تبسة هي منطقة صناعية معدة للتهيئة وهي واقعة ضمن المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار والواقعة بتبسة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى تبسة والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.