قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببسكرة. الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني 1100 سنة وزارة المالية 1098 سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن الجزء التابع لبلدية بسكرة والواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع ببسكرة .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى بسكرة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبنا الكاتب العام يوسف منصور الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.