قرار

قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببسكرة. الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني 1100 سنة وزارة المالية 1098 سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.