قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة الجزائري بباريس (فرنسا) 1101 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة
المادة الأولى
فتح المادةيصرح أن جزءا من تراب بلدية عين مليلة الواقع ضمن المحيط المحدد بالمحطط الملحق بأصل هذا القرار الخاص بعين مليلة منطقة صناعية معدة للتهيئة
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.