مرسوم رقم 75-117 مؤرخ في 24 رمضان عام 1099
المادة الأولى
فتح المادةتحل ممثلية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بباريس
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) .
المادة 3
فتح المادةتتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر 1975 هواري بومدين 1100 الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.