ج.ر عدد 87 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة…………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ميلة… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض المقاطعات الإدارية …………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سعيدة……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 3 17 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية برج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة…….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية……………………………………………………………….. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

12 ربيع الثاني عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها…………………………………………………………………………… 16 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية…………………………………………………………………… 17 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية……………………………………………………. 23

12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلّق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، لا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 4 : لا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلاّ : – المترشحون الحاصلون على شهادة تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – المترشحون الحاصلون على شهادة عند نهاية دورة التكوين المتخصص على مستوى المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين أو المؤسسات المعتمدة من طرفها. تحدد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، التي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المكلّف بالتكوين المهني’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم،

12 ربيع الثاني عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–117 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يتمّم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة 17 نوفمبر سنة 2021 م القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتّم م أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يعين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. تحدد ولاية تعيين أو تحويل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة الوزير الأوّل”. المادّة 3 : تعدل وتتمّم قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري الرقم التسلسلي الولايات 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار المقر الرئيسي التسمية أدرار د. ت. ت. ع الشلف د. ت. ت. ع الأغواط د. ت. ت. ع أم البواقي د. ت. ت. ع باتنة د. ت. ت. ع بجاية د. ت. ت. ع بسكرة د. ت. ت. ع بشار د. ت. ت. ع

12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة 17 نوفمبر سنة 2021 م الرقم التسلسلي الولايات 09 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 7 الملحق (تابع) المقر الرئيسي التسمية البليدة د. ت. ت. ع البويرة د. ت. ت. ع تامنغست د. ت. ت. ع تبسة د. ت. ت. ع تلمسان د. ت. ت. ع تيارت د. ت. ت. ع تيزي وزو د. ت. ت. ع حسين داي - بئر مراد رايس - د. ت. ت. ع الدار البيضاء الجلفة د. ت. ت. ع جيجل د. ت. ت. ع سطيف د. ت. ت. ع سعيدة د. ت. ت. ع سكيكدة د. ت. ت. ع سيدي بلعباس د. ت. ت. ع عنابة د. ت. ت. ع قالمة د. ت. ت. ع قسنطينة د. ت. ت. ع المدية د. ت. ت. ع مستغانم د. ت. ت. ع المسيلة د. ت. ت. ع معسكر د. ت. ت. ع ورقلة د. ت. ت. ع وهران د. ت. ت. ع البيض د. ت. ت. ع إيليزي د. ت. ت. ع

8 الجريدة الرسميّة الرقم التسلسلي الولايات 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة 12 ربيع الثاني عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17 نوفمبر سنة 2021 م الملحق (تابع) المقر الرئيسي التسمية برج بوعريريج د. ت. ت. ع بومرداس د. ت. ت. ع الطارف د. ت. ت. ع تندوف د. ت. ت. ع تيسمسيلت د. ت. ت. ع الوادي د. ت. ت. ع خنشلة د. ت. ت. ع سوق أهراس د. ت. ت. ع تيبازة د. ت. ت. ع ميلة د. ت. ت. ع عين الدفلى د. ت. ت. ع النعامة د. ت. ت. ع عين تموشنت د. ت. ت. ع غرداية د. ت. ت. ع غليزان د. ت. ت. ع تيميمون د. ت. ت. ع برج باجي مختار د. ت. ت. ع أولاد جلال د. ت. ت. ع بني عباس د. ت. ت. ع إن صالح د. ت. ت. ع إن قزام د. ت. ت. ع توقرت د. ت. ت. ع جانت د. ت. ت. ع المغير د. ت. ت. ع المنيعة د. ت. ت. ع

12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في الولايات الآتية : – مالك بوكمش، في ولاية بجاية، – محمد غبريني، في ولاية تيزي وزو، – حميد شكات، في ولاية سكيكدة، – أمير حموم، في ولاية المدية، – عمر بسعيد، في ولاية البيض، – فريد عمارة، في ولاية برج بوعريريج، – محجوب سالمي، في ولاية تندوف، – فيصل عماري، في ولاية تيبازة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد نور الدين زنطار، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – مختارية مخطار، – عبد السلام بلقايم، – عادل بلقايد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 9 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عكاشة عباس، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد زيان، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد ميلود فاضل، بصفته مديرا للسكن في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بوسحاب، في ولاية بشار، – عمار سلمي، في ولاية البويرة، – رشيد غدوشي، في ولاية تيزي وزو، – عبد الله لعشوري، في ولاية ميلة، – البشير حريزي، في ولاية عين الدفلى.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سيد أحمد بيبان، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض المقاطعات الإدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – يمينة تمام، بتيميمون، – أحمد بن علي، ببرج باجي مختار، – عبد الكريم موساوي، ببني عباس، – حميدة بن الزاير، بإن صالح، – بوبكر بلمعبدي، بتوقرت، – هيشام هويدي، بالمغير، – إسماعيل لبصير، بالمنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جمال حيدوس، مديرا للإدارة المحلية في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مختار عمران، أمينا عاما لجامعة سعيدة. 17 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد علاوة بولقمح، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – فتيحة رداوي، في ولاية سكيكدة، – محمد زيان، في ولاية الوادي، – علي بأحمد، في ولاية تيميمون، – الطاهر طالبي، في ولاية أولاد جلال، – عبد الرحمان بقاري، في ولاية توقرت، – إبراهيم موساوي، في ولاية جانت، – بن يوسف العيورات، في ولاية المنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد زايد، مديرا منتدبا للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد رياض عبد العزيز، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية خنشلة.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عمر نواصر، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية برج باجي مختار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد القادر بونداري، مديرا للموارد المائية في ولاية برج باجي مختار. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 11 – سيد أحمد بيبان، في ولاية بشار، – رشيد غدوشي، في ولاية البويرة، – عمار سلمي، في ولاية تيزي وزو، – محمد بوسحاب، في ولاية تندوف، – البشير حريزي، في ولاية ميلة، – عبد الله لعشوري، في ولاية عين الدفلى، – يمينة تمام، في ولاية تيميمون، – أحمد بن علي، في ولاية برج باجي مختار، – عبد الكريم موساوي، في ولاية بني عباس، – حميدة بن الزاير، في ولاية إن صالح، – بوبكر بلمعبدي، في ولاية توقرت، – هيشام هويدي، في ولاية المغير، – إسماعيل لبصير، في ولاية المنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عمر حواس، نائب مدير للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة بوزارة البيئة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92–82 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

12 ربيع الثاني عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إحداث المستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة .2021 وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان بن بوزيد عبد الباقي بن زيان عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، 17 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 29 يوليو سنة 2021 للّجنة المكلّفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذ القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة .2021 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة ★ قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق
25 أكتوبر سنة 2021، يكلف السيّد الجيلالي بوخاري،
رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية
العسكرية الثانية، بضمان استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى،
ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2021، بصفة مؤقتة، تطبيقا
لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في
22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري،
المعدّل والمتمّم.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر
سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية
الثانية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق
4 نوفمبر سنة 2021، ينهى استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية
التي ضمنها السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف
العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من
18 أكتوبر سنة .2021
وزارة الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر
سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات والخدمات
والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي
والعلاقات الدولية القيام بها، زيادة على مهامه
الرئيسية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في
21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في
21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002
والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في
28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003
والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
وتنظيمه وعمله، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في
18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد
كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال
التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها
الرئيسية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 13
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 (الفقرة 2) و 8
من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان
عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه،
يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات
والأشغال التي يمكن المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
القيام بها، زيادة على مهامه الرئيسية.
المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال
المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– تنظيم وتأطير الدورات التكوينية حسب الطلب،
– تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات
والاختبارات المهنية،
– القيام بالدراسات والأبحاث.
المادة 3 : تقدم النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة
في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.
المادة 4 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات
والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمعهد
الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 5 : تتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف،
وتحصّل من قبل الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 6 : تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات
والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، في باب
خارج الميزانية في سجل ملحق يتم فتحه لهذا الغرض.
المادة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والخدمات
والأشغال بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنجازها،
طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412
المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998
والمذكور أعلاه.
المادة 8 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها
لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2
أعلاه.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر 1443 الموافق 20 سبتمبر
سنة .2021
رمطان لعمامرة

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443
الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض
الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة
القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية
للأمن في الطرق).
إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير النقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في
17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في
20 صفر عام 1443 الموافق 27 ستمبر سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير النقل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في
13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي
يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادتين 25 و 26 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في
26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020
والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف،
17 نوفمبر سنة 2021 م
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى وضع بعض المستخدمين
الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في
17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، في حالة القيام بالخدمة لدى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(المندوبية الوطنية للأمن في الطرق) طبقا لأحكام المادتين
25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في
13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019
والمذكور أعلاه، في حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا
القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في الجدول
أدناه :
الأسلاك التعداد
المهندسون في النقل البري 7
التقنيون في النقل البري 5
مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق 610
المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في
الطرق) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك
المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية
الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ
في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور
أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية
الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-328
المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011
والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف
الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل
والتهيئة العمرانية
كمال بلجود عيسى بكاي
عن الوزير الأول،
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1443
الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض
الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن
والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق).
إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في
29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في
13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي
يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادتين 25 و 26 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في
26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020
والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 15
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق
22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص
بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة
المكلفة بالسكن والعمران، يوضع في حالة القيام بالخدمة
لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
(المندوبية الوطنية للأمن في الطرق) وفي حدود التعداد
المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون
للسلك المذكور في الجدول الآتي :
السلك التعداد
مهندسو السكن والعمران 3
المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة
في المادة الأولى أعلاه، وفق الأحكام القانونية الأساسية
المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ
في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور
أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو
سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف
الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات وزير السكن
المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة
كمال بلجود محمد طارق بلعريبي
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر
سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية
مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم، وكذا
كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان
عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية
الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية، لا سيما المواد 11 و 16 و 21 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في
8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع
الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في
25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد
شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة
الإقليم، لا سيما المادة 17 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق
30 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة
بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد
اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات سيرها،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق
9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات
المعتمدة لتهيئة الإقليم، وكذا كيفيات إرسال المعلومات
المتعلقة بها، وتدعى في صلب النص " البطاقية".
المادّة 2 : تحدث البطاقية لدى الوزارة المكلفة بتهيئة
الإقليم، وتتمثل في قاعدة بيانات تسجل فيها مكاتب
الدراسات لتهيئة الإقليم المعتمدة.
المادّة 3 : تسمح البطاقية للمصالح المؤهلة للوزارة
المكلفة بتهيئة الإقليم بمسك قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة
وضمان مراقبتها ومتابعتها.
17 نوفمبر سنة 2021 م
وبهذه الصفة، تسمح البطاقية بما يأتي :
– تعريف مكاتب الدراسات المعتمدة،
– تقييم المرجعيات المهنية، المهارات والمؤهلات للأشخاص
الطبيعيين أو للمسيّر في حالة الشخص المعنوي،
– وضع تحت تصرف الأطراف المعنية المؤهلة، بيانات
مكاتب الدراسات المعتمدة،
– إعداد إحصائيات حول نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة
الإقليم،
– استغلال معطيات البطاقية.
المادّة 4 : تمسك البطاقية من طرف المصالح المؤهلة
للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
وبهذه الصفة، تكلف هذه المصالح على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد قاعدة بيانات مركزية لمكاتب الدراسات المعتمدة،
– ضمان التخزين المنتظم لقاعدة البيانات وضمان تخزينها
الخارجي،
– تأمين قاعدة البيانات،
– تحيين قاعدة البيانات بصفة دورية،
– ضمان التسيير المادي والتقني والتجهيزات ومكوّنات
البطاقية.
المادّة 5 : تتشكل المعلومات الواردة في البطاقية أساسا
من المعلومات والمعطيات المسبقة التي يقدمها المستفيدون
من اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم.
يمكن أن يتم التحقق من هذه المعلومات الضرورية
بجميع الوسائل القانونية.
المادة 6 : تتكون البطاقية على الخصوص، من البيانات
الآتية :
1 - البيانات المتعلقة بهوية المستفيد :
1-1 - شخص طبيعي :
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم واللقب،
– تاريخ الميلاد،
– الجنسية،
– العنوان (البلدية والولاية والرمز البريدي)،
– معلومات الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني وموقع
الإنترنت)،
– رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
1-2 - شخص معنوي :
– اسم الشركة،
– الشكل القانوني،
– تاريخ الإنشاء،
– عنوان مقر الشركة (البلدية والولاية والرمز البريدي)،
– رقم التعريف الضريبي،
– رقم التعريف الوطني للمسيّر،
– اسم ولقب المسيّر،
– معلومات الاتصال ( الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني
وموقع الإنترنت)،
– رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي.
2 - الشهادات والمؤهلات والخبرات المهنية للشخص
الطبيعي وللمسيّر في حالة شخص معنوي :
– شهادات التدرج وما بعد التدرج،
– التخصصات،
– تواريخ الحصول على الشهادات،
– الجامعات أو المؤسسات،
– الخبرة المهنية.
3 - أهم المشاريع التي تم إنجازها ومتابعتها أو
إخضاعها للخبرة :
– اسم المشروع،
– الإقليم المعني،
– المصلحة المتعاقدة.
4 - متابعة طلبات المستفيدين من الاعتماد وآراء
اللجنة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-93
المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021
والمذكور أعلاه :
– تاريخ (تواريخ) إيداع الطلب،
– طبيعة الطلب (منح، تجديد، طعن)،
– تاريخ (تواريخ) اجتماع (ات) اللجنة،
– رأي اللجنة ( الموافقة والرفض والتأجيل وسبب الرفض
أو التأجيل)،
– تاريخ منح أول اعتماد،
– تاريخ (تواريخ) التجديد،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 17
– السحب (الطبيعة والتاريخ والسبب)،
– الطعن (الموضوع والتاريخ والقرار)،
– التوقف عن النشاط (التاريخ والسبب).
المادة 7 : يتم تحيين البطاقية عند أي تغيير للبيانات
المكونة لها.
المادة 8 : تؤهل المصالح المكلفة بمسك البطاقية، بطلب
من المؤسسات و/أو هيئات المراقبة أو أي مصلحة أخرى
مؤهلة، لإرسال لهذه الأخيرة المعلومات المفيدة حول مكاتب
الدراسات المعتمدة.
المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر
سنة .2021
كمال بلجود
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر
سنة 2021، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في
3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001
الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات
التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية
وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على
مهمتها الرئيسية.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون
المالية سنة 2021،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في
9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن
إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في
18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي
يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات
والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على
مهمتها الرئيسية،

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في
17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة
والسياحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-211 المؤرخ في
17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي
الذي يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحة
ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة
والسياحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل
والمتمم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421
الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات
والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت
وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها
الرئيسية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ
في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي
يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها
مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة
التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية.
المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ
في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001
والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات
المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– إنجاز الدراسات والتحاليل والبحوث في مجال
اختصاصها،
– تنظيم و/ أو تأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات
والأيام الدراسية،
– تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى، لفائدة الهيئات
والمؤسسات العمومية والخاصة في مجال اختصاصها،
– تقديم خدمات الإيواء والإطعام والطبخ والنقل في إطار
دورات التكوين وتحسين المستوى،
– أداء خدمات المساعدة التقنية والبيداغوجية،
17 نوفمبر سنة 2021 م
– إعداد وطبع وسحب ونشر المؤلفات والوثائق التقنية
في مجال اختصاصها،
– إيجار قاعات الاجتماعات والمدرجات والورشات
ومختلف الفضاءات لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية
والخاصة،
– تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأسلاك
الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية”.
المادة 3 : تدرج ضمن أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة
عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه،
المواد 2 مكرر إلى 2 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرر : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات
المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو
اتفاقيات”.
“ المادة 2 مكرر 1 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات
والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير
مؤسسة التكوين”.
“المادة 2 مكرر 2 : تقبض الإيرادات المتأتية من النشاطات
والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار،
التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها من طرف الوكيل المعيّن
لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 2 مكرر 3 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات
والأشغال والخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها
لانجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16
المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر
سنة 2020 والمذكور أعلاه”.
“المادة 2 مكرر 4 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم
صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات الآتية :
– شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
– المصاريف العامة الناتجة عن الخدمات مثل نفقات
الأساتذة والخبراء والمؤطرين”.
“المادة 2 مكرر 5 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات
المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها
في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية، وتدوّن في
سجل ثانوي يفتح لهذا الغرض من طرف محاسب المؤسسة”.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر
سنة .2021
ياسين حمادي

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر
سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج
استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد
الصيدلانية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال
عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون
المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 61 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ
في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما
المادتان 22 و 23 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد نموذج استمارة
الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن مهام لجنة
الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442
الموافق 22 يوليو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسجيل
المنتوجات الصيدلانية المستوردة المسجلة وغير المسوّقة
في بلد المنشأ،
يقرر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 19
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل
المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات
دراسة الطلبات ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل
المواد الصيدلانية.
المادّة 2 : يودع الطلب السابق للتسجيل لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية على استمارة طلب سابق من
طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسات الصيدلانية
للتصنيع و/أو الاستغلال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
يحدد نموذج استمارة الطلب السابق للتسجيل في ملحق
هذا القرار.
يرفق بالطلب السابق للتسجيل وصل يثبت تسديد
25 % من حقوق التسجيل، طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
يسلّم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب.
المادّة 3 : ترفق استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد
الصيدلانية المستوردة بالوحدة 2 للملف التقني الموحد
لملف التسجيل، طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
غير أنه، يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية طلب أي معلومة تكميلية عند دراسة الطلب
السابق للتسجيل.
المادّة 4 : يكون الطلب السابق للتسجيل موضوع دراسة
القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام.
وتخص الدراسة التأكد من تكملة المعلومات الواردة في
استمارة الطلب السابق للتسجيل وصحة المعلومات
المتعلقة بالمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب والصيدلي
مديرها التقني واعتمادها لممارسة النشاطات الصيدلانية
طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّة 5 : تتم دراسة الطلب السابق للتسجيل المقبول
من طرف المصالح المعنية للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية. ويجب على هذه المصالح البتّ في قابلية
الطلب في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبوله.
إذا ترتبت عن دراسة الفائدة العلاجية والفائدة الاقتصادية
تحفظات، يقوم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية بتبليغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب
لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
المادّة 6 : يجب أن تخص دراسة الفائدة العلاجية المنفعة
أو الفائدة من المنتوج الصيدلاني بالنظر إلى المنتوج
الصيدلاني المسجل والمسوق والمكانة المنتظرة لهذا
المنتوج في الاستراتيجية العلاجية.
تأخذ دراسة الفائدة العلاجية في الحسبان ما يأتي :
– نسبة الفعالية مع قابلية تحمل المنتوج الصيدلاني،
– مكانة المنتوج الصيدلاني في الاستراتيجية العلاجية
بالنظر إلى الطرق العلاجية المتوفرة الأخرى،
– خطر المرض المخصص له المنتوج الصيدلاني،
– أهداف العلاج، لا سيما الطابع الوقائي أو العلاجي أو
الأعراضي للمعالجة الدوائية.
وتقيم دراسة الفائدة العلاجية أيضا مصلحة الصحة
العمومية المنتظرة من المنتوج الصيدلاني بالنسبة
للمنتوج الصيدلاني المسجل والمسوّق، مع الأخذ في
الحسبان الدلالة الخاصة ووجود العلاجات البديلة المماثلة
وتكرار حالة المرض والأشخاص الذين يعانون منه.
المادّة 7 : تساهم دراسة الفائدة الاقتصادية في تحديد
سعر التنازل عند الخروج من المصنع أو سعر الشحن على
الباخرة للدواء الذي يسمح بالانسجام بين السعر المقترح
للدواء وفائدته العلاجية.
تأخذ هذه الدراسة في الحسبان على الخصوص، ما يأتي :
– نسبة اندماج المنتوج الصيدلاني المصنّع محليا،
– التعويض من الضمان الاجتماعي والكلفة اليومية
وكلفة العلاج للمنتوج الصيدلاني المستورد،
– نتائج دراسة الفائدة العلاجية للمنتوج الصيدلاني.
يمكن أن تترتب على هذه المعايير عواقب على مستوى
سعر الدواء الذي سيتم تحديده، أو على نطاق التفاوض على
السعر المقترح للدواء بين المؤسسة الصيدلانية صاحبة
الطلب والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد رأي اللّجنة
القطاعية الاقتصادية المشتركة للأدوية.
المادّة 8 : يجب أن يطلب المدير العام للوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية رأي لجنة الخبراء العياديين المعنية
حسب كل صنف علاج، إذا أثارت نتائج الدراسة العلاجية
تحفظات.
يجب أن تبتّ لجنة الخبراء العياديين في أجل لا يتعدى
ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها، طبقا للتنظيم
المعمول به.
17 نوفمبر سنة 2021 م
المادّة 9 : يجب أن يطلب المدير العام للوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية من المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية، عندما تثير الفائدة الاقتصادية
تحفظات، إجراء تقويم للدراسة الاقتصادية و/أو الصيدلانية -
الاقتصادية.
المادّة 10 : تقدم تقارير دراسة الفائدة العلاجية والفائدة
الاقتصادية المقبولة للمدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية الذي يبلغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب
قبول الطلب السابق للتسجيل، في أجل لا يتعدى عشرة (10)
أيام.
المادّة 11 : يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية الطلب السابق للتسجيل ونتائج دراسات الفائدة
العلاجية والفائدة الاقتصادية ذات التحفظات الكبرى أو
كونها غير ملائمة للجنة التسجيل من أجل إبداء الرأي،
ويجب عليها أن تعطي رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30)
يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها، طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
يبلغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المؤسسة الصيدلانية الطالبة، نتائج دراسة الطلب السابق
للتسجيل في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ
المداولة، وإرسال رأي لجنة التسجيل، طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادّة 12 : يجب أن يكون كل رفض للطلب السابق
للتسجيل المبلغ للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب
مبرّرًا.
يمكن المؤسسة الصيدلانية تقديم طعن لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتعدى ثلاثين (30)
يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادّة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد نموذج
استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية.
المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر
سنة .2021
عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 21
17 نوفمبر سنة 2021 م
الملحق
استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية
1 - معلومات حول المنتوج الصيدلاني :
1.1 التسمية التجارية :
2.1 التسمية المشتركة الدولية :
3.1 الشكل الصيدلاني :
4.1 الجرعة :
5.1 التركيبة الكيفية والكمية للمادة (المواد) الفاعلة والسواغ :
6.1 وصف أخذ الجرعة: عضلي، شرياني، عن طريق الفم.
7.1 شكل التغليف والتقديم :
8.1 القسم الصيدلاني العلاجي :
9.1 الدواعي العلاجية :
10.1 الرمز التشريحي العلاجي والكميائي )ATC( :
11.1 سعر التنازل عند الخروج من المصنع :
12.1 سعر الشحن المجاني على الباخرة :
13.1 اقتراح السعر العمومي الجزائري :
2 - المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب :
1.2 اسم وعنوان المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب :
2.2 رقم وتاريخ اعتماد المؤسسة الصيدلانية الطالبة :
3.2 اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
4.2 رقم وتاريخ مقرر ممارسة الصيدلي المدير التقني :
3 - موضع طلب المنتوج الصيدلاني :
1.3 إنتاج محلي :
1.1.3 التصنيع انطلاقا من المواد الأولية
2.1.3 تصنيع انطلاقا من منتوج وسيط
3.1.3 توضيب أوّلي
4.1.3 توضيب ثانوي
2.3 الاستيراد :
1.2.3 رقم وتاريخ رخصة تسويق المنتوج الصيدلاني :
2.2.3 حائز رخصة الوضع في السوق وبلد المنشأ :
3.2.3 منتوج مسوّق في بلد المنشأ نعم لا

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
17 نوفمبر سنة 2021 م
إذا كانت الإجابة ب لا، تبرير سبب عدم التسويق في بلد المنشأ
4.2.3 منتوج مسجل ومسوّق في بلد آخر نعم لا
تحديد البلد الآخر :
5.2.3 يحتوي البلد الآخر على :
أ- سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة
ب - سلطة تنظيمية صيدلانية معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
4 - نوع الطلب السابق للتسجيل :
1.4 منتوج صيدلاني بقاعدة مادة (مواد) فاعلة جديدة
2.4 اتساع الشكل الصيدلاني
3.4 تجمع جديد
4.4 اتساع الجرعة
5.4 تقديم جديد
6.4 اختصاص الجنيس
7.4 علاج بيولوجي مماثل
(تحديد الاختصاص المرجعي أو المنتوج البيولوجي المرجعي إذا كان مسجلا في الجزائر).
5 - الفائدة العلاجية :
إدراج قسيمة الفائدة العلاجية إذا كان المنتوج (التسمية الدولية المشتركة والشكل والجرعة وطريقة الأخذ) من خارج
المدوّنة الوطنية.
6 - الفائدة الاقتصادية :
1.6 الصناعة المحلية
1.1.6 سعر التنازل عند الخروج من المصنع :
2.1.6 نسبة الإدماج :
2.6 الاستيراد
1.2.6 السعر العمومي في بلد المنشأ :
السعر العمومي في البلد الآخر، عند الاقتضاء :
2.2.6 السعر العمومي في البلدان الأخرى التي يسوّق فيها المنتوج :
– (البلد 1) :
– (البلد 2) :
– (البلد 3) :
3.2.6 وضعية ونسبة التعويض :
4.2.6 تكلفة العلاج اليومي :
5.2.6 تكلفة العلاج :
اسم ولقب الصيدلي المدير التقني، التاريخ والإمضاء.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر
سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة
والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي
وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة
هذه الأدوية.

إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439
الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل
والمتمم، لا سيما المادة 230 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في
6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق
بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 26 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق
3 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تعديل مقرر تسجيل
المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل
المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير إعفاء
الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ
الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى وكذا قائمة
هذه الأدوية.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 23
– التكافؤ الحيوي : دراسة تهدف إلى مقارنة السلوك في
الجسم الحي لاختصاص جنيس مع اختصاص مرجعي أو
منتوج بيوعلاجي مماثل بالنسبة لمنتوج بيوعلاجي.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين حيويا إذا كانا متكافئين
صيدلانيا وأن التوافر البيولوجي الخاص بهما بعد تناول
نفس الجرعة المولية في ظل نفس الظروف، يكون مماثلا
لدرجة أن تأثيرهما، من حيث الفعالية والأمن على حد سواء،
من شأنه أن يكون مماثلا بشكل أساسي.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين علاجيا إذا كانا متكافئين
صيدلانيًا وتبين نتائج الدراسات المقارنة المناسبة تكافؤ
الدواءين عن طريق معايير تقييم ملائمة بكل دراسة.
يمكن اعتبار دواءين متكافئين صيدلانيًا إذا كان لهما
نفس التركيبة النوعية والكمية لنفس المادة (المواد) الفعالة،
بنفس الشكل الصيدلاني وإذا كانا مخصصين لتناولهما
بنفس الطريقة.
– التوافر البيولوجي : سرعة وشدة الامتصاص في الجسم
وابتداء من شكل صيدلاني أو مادة فعالة أو جزء علاجي
مخصص لأن يكون متوفرا على مستوى موقع التأثير.
المادة 3 : يقصد بتجربة التكافؤ العلاجي الآخر في مفهوم
هذا القرار، كل دراسة ديناميكية صيدلانية مقارنة أو دراسة
عيادية مقارنة أو تجارب في المخبر.
الفصل الثاني
معايير الإعفاء
المادة 4 : يجب أن يأخذ إعفاء الأدوية المذكورة في المادة
الأولى أعلاه من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ
العلاجي الآخر، في الحسبان، الشكل الصيدلاني والمادة الفعالة
والخطر الذي يتعرض له المريض، لا سيما الخطر المرتبط
بعدم التكافؤ الحيوي.
تحدد قائمة الأدوية المعفاة على أساس الشكل الصيدلاني
في الفصل الرابع من هذا القرار.
المادة 5 : يعتمد الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي وكل
تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى على :
– معايير نظام التصنيف البيوصيدلاني،
– معايير تناسب الجرعات،
– معايير تعديل مقرر التسجيل،
– معايير تقييم الخطر.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
القسم الأول
معايير نظام التصنيف البيوصيدلاني
المادة 6 : يخص الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي القائمة
على نظام التصنيف البيوصيدلاني، الأشكال الصيدلانية
الصلبة التي يتم تناولها عن طريق الفم، ذات التحرير
الفوري والتأثير عبر كل الجسم بنفس الشكل الصيدلاني.
ولا يطبق الإعفاء على التناول عبر الفم، لا سيما عن طريق
التناول تحت اللسان وبالنسبة للتركيبات ذات التحرير
المطول.
تعفى التركيبات المفتتة المتناولة بدون ماء مباشرة
في الفم والتي لا امتصاص لها أو ذات امتصاص ضئيل على
مستوى تجويف الفم، على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني،
من دراسة التكافؤ الحيوي.
المادة 7 : يسمح نظام التصنيف البيوصيدلاني بتحديد
الإطار العلمي بالنسبة للمواد الفعالة الصيدلانية، المصنفة
في أربع (4) فئات كبرى، حسب قابليتها للذوبان في الماء
ونفاذيتها في الأمعاء :
– القسم I : ذوبان عالٍ / نفاذية عالية،
– القسم II : ذوبان منخفض/نفاذية عالية،
– القسم III : ذوبان عالٍ / نفاذية منخفضة،
– القسم IV : ذوبان منخفض /نفاذية منخفضة.
المادة 8 : يمكن النظر في الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي
على أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني، إذا كانت :
– المادة الفعالة من القسم I،
– المادة الفعالة من القسم .III
يمكن إعفاء مجموعات المواد الفعالة بجرعات ثابتة من
دراسة التكافؤ الحيوي اذا كانت كل المواد الفعالة تنتمي إلى
القسم I و/ أو III المذكورين أعلاه.
المادة 9 : لا يطبق الإعفاء من دراسة التكافؤ الحيوي على
أساس نظام التصنيف البيوصيدلاني إذا كانت المادة الفعالة
هي إستر أو إيثر أو نظيرا أو مزيجا من الإيزومر أو مركبات
أو مشتقا من مواد فعالة مختلفة بالنسبة للتخصص
المرجعي. ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى اختلاف التوفر
البيولوجي غير القابل للكشف بالوسائل المستعملة في
مفهوم الإعفاء المعتمد على نظام التصنيف البيوصيدلاني.
17 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 10 : يجب أن تكون سواغات الاختصاص الجنيس
مماثلة وظيفيا أو متطابقة بتركيزات مماثلة لتلك الموجودة
في التخصص المرجعي، ويجب ألاّ يصيب العبور المعدي –
المعوي أو امتصاص المادة الفعالة.
يتطلب استعمال سواغات مختلفة تقديم دراسات مناسبة
تبيّن أن هذا الاختيار لا يؤثر على التوافر البيولوجي والأمن
و/أو فعالية الدواء الجنيس.
المادة 11 : يجب أن يجمع الإعفاء على أساس نظام التصنيف
البيوصيدلاني مع دراسة الذوبان التي تأخذ بالإعتبار الذوبان
المائي والتحلل والنفاذية المعوية.
تحدد هذه العوامل الثلاثة سرعة ومدى امتصاص الجسم
للدواء.
المادة 12 : يأخذ إعفاء دراسة التكافؤ الحيوي على أساس
نظام التصنيف البيوصيدلاني في الحسبان أيضا سرعة
الذوبان السريعة جدا أو السريعة، المبيّنة :
– الذوبان السريع : يذوب 85 % من المادة الفعالة خلال
خمس عشرة (15) إلى ثلاثين (30) دقيقة كحد أقصى في
أوساط معيارية بقوة هيدروجين )pH( 1.2 و 4.5 و 6.8 مع
نشاط مناسب،
– الذوبان السريع جدا : يذوب 85 % من المادة الفعالة
خلال خمس عشرة (15) دقيقة كحد أقصى في أوساط معيارية
بقوة هيدروجين )pH( 1.2 و 4.5 و 6.8 مع نشاط مناسب،
المادة 13 : يجب تبيان تماثل أنماط ذوبان الدواء الجنيس
مع التخصص المرجعي. ودراسة مقارنة الذوبان تتمثل في
مقارنة أنماط الذوبان في وسط )pH( 1.2 و 4.5 و .6.8
تكون الشروط التقنية للإنجاز متطابقة ومتوافقة مع
مواصفات الدساتير الإدارية والمراجع المعترف بها.
القسم الثاني
معايير تناسب الجرعات
المادة 14 : يمكن النظر في الإعفاء من دراسة التكافؤ
الحيوي ومن كل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر لمختلف
الجرعات لنفس الصيغة التي أنتجت بنفس عملية التصنيع
في الموقع الأصلي أو في موقع جديد يستوفي متطلبات
الممارسات الحسنة للتصنيع فيما يخص التحويل وموقع
التفسير، عندما تكون :
– التركيبة النوعية للجرعات المختلفة متطابقة،
– والنسبة بين المواد الفعالة والسواغات هي نفسها لكل
الجرعات،

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
17 نوفمبر سنة 2021 م
وهذه النسبة يمكن أن تكون مختلفة لسواغات التغليف
والأصباغ والنكهات وسواغات الكبسولة في حالة التركيبات
ذات التحرير الفوري،
– والنسبة بين كميات مختلف السواغات هي نفسها بين
كل الجرعات إلا كمية مادة التخفيف التي يمكن أن تكون
مختلفة لتعويض كمية المادة الفعالة في حالة الجرعات
المنخفضة المواد الفعالة،
– وإجراء دراسة التكافؤ الحيوي على أعلى جرعة، على
الأقل، تحت ظروف معينة، ما لم يتم اختيار جرعة أقل لأسباب
تتعلق بالأمن،
– إجراء دراسة مقارنة للذوبان في المخبر بين الجرعة
(الجرعات) المتضمنة في دراسة التكافؤ الحيوي والجرعات
الأخرى المعفاة.
المادة 15 : تحدد الصيغ المتناسبة وفقا لجرعة الأشكال
الصيدلانية :
– كل المواد الفعالة والسواغات لها نفس النسب بالضبط
في الجرعات المختلفة،
– بالنسبة لمنتوج نهائي حيث يكون فيه محتوى المادة
الفاعلة في الشكل الصيدلاني منخفضًا نسبيًا ويبقى الوزن
الإجمالي للشكل الصيدلاني نفسه بالنسبة لكل الجرعات.
يقبل الإعفاء بالنسبة للشروط المذكورة في المطة 2 أعلاه،
إذا كانت :
– كميات السواغات المختلفة أو محتوى الكبسولة هي
نفسها بالنسبة للجرعات المعنية ويغير مقدار المادة الفاعلة
فقط،
– كمية التعبئة معدلة للأخذ في الحسبان تغيير مقدار
المادة الفعالة : كميات السواغات الأساسية الأخرى أو
محتوى الكبسولة هي نفسها بالنسبة للجرعات المعنية.
القسم الثالث
معايير تعديل مقرر التسجيل
المادة 16 : يجب أن يكون كل تعديل في مقرر التسجيل
الذي من شأنه أن تكون له آثار معتبرة على جودة الدواء
المسجل والمسوّق في الجزائر، لا سيما التعديل الكبير لعملية
التصنيع الذي يكون له تأثير على الحركية الصيدلانية للدواء
موضوع دراسة التكافؤ الحيوي أو كل تجربة التكافؤ العلاجي
الآخر.
غير أنه لا تعني هذه الدراسات الأدوية المنصوص عليها
في القائمة المذكورة في الفصل الرابع من هذا القرار.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87 25
المادة 17 : يمكن أن تعفي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
من إثبات التكافؤ العلاجي من خلال دراسة عيادية،
ولا تشترط إلا تماثل أنماط الذوبان طبقا لأحكام المادة 13
المذكورة أعلاه، وفئات التعديلات المودعة طبقا لأحكام القرار
المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021
والمذكور أعلاه.
يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
شروط الإيداع، وكذا الوثائق الواجب تقديمها وفقا لفئات
التعديل.
القسم الرابع
معايير تقييم الخطر
المادة 18 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن
تقرر الإعفاء على أساس كل حالة على حدة، من دراسة التكافؤ
الحيوي وكل تجربة تكافؤ علاجي آخر إذا كانت المادة الفعالة
بالنظر إلى سمومتها أو متطلباتها الخاصة لا يمكنها أن
تسبب اختلافات معتبرة من حيث الفعالية العلاجية أوالآثار
غير المرغوب فيها.
يأخذ هذا الإعفاء بعين الاعتبار المؤشرات العلاجية والبيان
العلاجي والحركية الصيدلانية للمادة الفعالة وتأثير التغذية
والسكان المستهدفين.
المادة 19 : يبقى تبيان التكافؤ العلاجي مطلوبا بالنسبة
لمنتجات العلاج الحيوي المماثلة من خلال الدراسات
المناسبة قبل العيادية والعيادية التي تثبت الفعالية
والتحمل.
الفصل الثالث
حالات خاصة
المادة 20 : يمكن إعفاء المحاليل الميسيلية الجنيسة
المخصصة للتناول عن طريق حقنها في الوريد من نفس
التركيبة النوعية والكمية في الفاعل، ولكنها تتضمن تغييرات
معتبرة تنصب على السواغات الأخرى من دراسة التكافؤ
الحيوي إذا تم ضمان نظام ميسيلي مماثل وتحرير المادة
الفعالة من الميسيل بعد تخفيف المنتوج النهائي أو تناول
المادة الفعالة في نظام الدم.
المادة 21 : تخصص المحاليل المائية الجنيسة للبخاخات
أو قطرات الأنف المخصصة للتناول أساسا بنفس المستلزم
الطبي المستعمل في التخصص المرجعي، وتتطلب فحوصات
مخبرية خاصة لإثبات قابلية مقارنة نجاعة المستلزم
الطبي للدواء الجنيس.

12 ربيع الثاني عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 87
لا تعفى من تقديم دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجربة
تكافؤ علاجي آخر، الأشكال الصيدلانية مثل المعلقات للبخاخات
وقطرات الأنف حيث تكون فيها المادة الفعالة معلقة على
شكل محلول أو استنشاق المسحوق الجاف أو أجهزة
الاستنشاق بالجرعات المقننة المضغوطة على شكل محلول
أو معلق.
الفصل الرابع
قائمة الأدوية المعنية بالإعفاء من دراسة التكافؤ
الحيوي وكل تجربة التكافؤ العلاجي الآخر
المادة 22 : تحدد قائمة الأدوية الجنيسة المعفاة من دراسة
التكافؤ الحيوي ومن كل تجربة تكافؤ علاجي آخر على
أساس الشكل الصيدلاني، على النحو الآتي :
– الأدوية المخصصة للتناول عن طريق الحقن على شكل :
* محلول مائي يحتوي على نفس المادة الفعالة في
نفس التركيز المولي مثل التخصص المرجعي وسواغات
متطابقة أو مماثلة وبتركيزات مقارنة مع تلك المتعلقة
بالتخصص المرجعي،
* محلول زيتي مع استخدام نفس الناقل،
* محلول ميسيلي، محلول يحتوي على عوامل مركبة
أو محلول يحتوي على مذيبات من نفس التركيبة النوعية
والكمية للسواغات الوظيفية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
17 نوفمبر سنة 2021 م
– الأدوية المخصصة للتناول عن طريق الفم المقدمة في
شكل محاليل أو الأشكال الصيدلانية المخصصة لإذابتها
قبل الامتصاص (فوارات) تحتوي على نفس المادة الفعالة
والسواغات الوظيفية المماثلة بدون خطر تغيير العبور المعدي
أو الامتصاص،
– الأدوية في شكل مسحوق موجهة لإعادة تركيبها في
محلول،
– الغازات الطبية،
– الأدوية المستعملة في الأذن أو العين المحضرة على
شكل محلول مائي،
– الأدوية ذات الاستعمال الموضعي بدون تأثير على كل
الجسم،
– أدوية الاستنشاق والرش في محلول مائي للبخ أو
قطرات الأنف.
المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر
سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة