قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيلحق مكتب التنظيم العام بالأمانة العامة.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات المركزية في مكاتب كالآتي :
1- مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك :
1- المديرية الفرعية للتنظيم العقاري :
1- مكتب التنظيم العقاري 2 مكتب حماية الأراضي الفلاحية.
2- المديرية الفرعية للامتيازات : -1- مكتب استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
2- مكتب التجهيزات الريفية.
3- المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية :
1 - مكتب برامج تنمية الموارد الوراثية
2- مكتب متابعة المزارع النموذجية
3- مكتب حماية وتقييس عوامل ووسائل الإنتاج. -2- مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة : -1- المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية ية :
1 - مكتب الدراسات والمخططات التوجيهية
2- مكتب حفظ وتنمية الأنظمة الفلاحية في الواحات. 1423 Safar 22 2002 mai 5 31 ° N ALGERIENNE REPUBLIQUE LA DE OFFICIEL JOURNAL 22 au correspondant 1422 Hidja El Dhou 6 du Arrêté la de composition la fixant 2002 février 18 des l'égard à compétente recours de commission et petite la de ministère du fonctionnaires moyenne et petite la de et entreprise moyenne . industrie 1 au correspondant 1422 Hidja El Dhou 6 du arrêté Par du représentants de qualité en élus sont , 2002 février 18 du recours de commission la de auprès personnel petite la de et entreprise moyenne et petite la de ministère : . MM et Mme , industrie moyenne et ; Hassani née , Rezki Karima ; Salhi Athmane . Bouguena Abdelfetah de représentants de qualité en désignés Sont du recours de commission la de auprès l'administration la de et entreprise moyenne et petite la de ministère : . MM , industrie moyenne et petite ; Tahar Aït Seghir Mohamed ; Kachroud Abdelkrim Abbes ! . Silem Tahar au correspondant 1422 Rajab 29 du l'arrêté Vu commission la de composition la fixant 2001 octobre 16 des corps des l'égard à compétente paritaire moyenne et petite la de ministère du fonctionnaires ; industrie moyenne et petite la de et entreprise : Arrête la de renouvellement au procédé est Il - . 1er Article et petite la de ministère du sein au recours de commission industrie moyenne et petite la de et entreprise moyenne du fonctionnaires des corps des l'égard à compétente petite la de et entreprise moyenne et petite la de ministère . industrie moyenne et dans mentionnée recours de commission La . 2 . Art : de composée est , dessus - ci ler l'article ; l'administration de représentants membres (3) trois - . fonctionnaires des représentants membres (3) trois Journal au publié sera arrêté présent Le . 3 . Art et démocratique algérienne République la de officiel . populaire au correspondant 1422 Kaada El Dhou 5 le , Alger à Fait . 2002 janvier 19 . SEMARI Abdelkader Alger Benbarek Abdelkader Avenue 13 et 9 , 7 , Officielle Imrimerie 22 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية
5 - مايو سنة 2002 م -3 المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية : . 1- مكتب التنظيم والرقابة الصيدلية البيطرية،
2- مكتب التسجيلات
3- مكتب مراقبة المؤاد البيطرية.
4- المديرية الفرعية لمرابط الخيل :
1- مكتب تربية الخيل والفروسية وسباقات الخيل
2- مكتب تربية الإبل. -6 مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية : -1 المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية :
1 - مكتب برمجة الاستثمارات
2- مكتب تنفيذ برامج الاستثمارات ومتابعتها،
- مكتب التمويل والتدخلات الاقتصادية. -2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستقبالية :
1 - مكتب الدراسات الاقتصادية
2- مكتب تحليل السياسات الفلاحية والاستقبالية.
3- المديرية الفرعية للتعاون : -1- مكتب ترقية الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الخارجية
2- مكتب الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي.
7- مديرية الاحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية : -1 المديرية الفرعية للاحصائيات الفلاحية :
1- مكتب الاحصائيات والمؤشرات والحسابات الاقتصادية
2- مكتب التوثيق والنشر والتوزيع. -2 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية :
1- مكتب المعطيات وتطوير التطبيقات والشبكات المعلوماتية
2- مكتب تنظيم الأنظمة المعلوماتية،
3- مكتب الصيانة.
3- المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي :
1 - مكتب أثر البرامج على التشغيل
2- مكتب ترقية التشغيل الفلاحي.
8- مديرية التكوين والبحث والإرشاد : /
1- المديرية الفرعية للتكوين : -1- مكتب البرامج ومتابعة نشاطات التكوين وتقييمها،
2- مكتب تفتيش مؤسسات التكوين. 2 المديرية الفرعية للإرشاد :
1- مكتب إعداد ومتابعة وتقييم برامج الإرشاد
2- مكتب التنشيط والإعلام الفلاحي.
3- المديرية الفرعية للبحث :
1- مكتب متابعة نشاطات البحث وتثمينها،
2- مكتب التنسيق القطاعي المشترك. . 9- مديرية الشؤون القانونية والتنظيم : 1
1- المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات : -1- مكتب التشريع الفلاحي
2- مكتب التنظيم والقوانين الأساسية
3- مكتب المنازعات.
2- المديرية الفرعية لتنظيم المهنة.
والتعاونيات الفلاحية :
1- مكتب الغرف الفلاحية
2- مكتب الجمعيات المهنية والمهن المشتركة
3- مكتب التعاونيات الفلاحية.
3- المديرية الفرعية للدراسات القانونية : -1- مكتب التحليل القانوني
2- مكتب التقنين
3- مكتب النشرة الرسمية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10- مديرية إدارة الوسائل : -1- المديرية الفرعية للموارد البشرية : -1- مكتب المستخدمين
2- مكتب الإطارات السامية -3- مكتب المسابقات والامتحانات المهنية والشؤون الاجتماعية. -2- المديرية الفرعية للميزانية : -1- مكتب ميزانية التسيير
2- مكتب ميزانية التجهيز والصناديق العمومية
3- مكتب الصفقات العمومية.
3- المديرية الفرعية للوسائل : -1- مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاط الاجتماعي، 2 مكتب التموين والصيانة
3- مكتب تسيير الأملاك العقارية والمنقولة. -4 المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق :
1- مكتب الأرشيف
2- مكتب الوثائق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فيراير سنة 2002.
عن وزير المالية وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية السعيد بركات المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 149-2000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.