قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1422 الموافق 18 فبراير سنة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.