قرار رقم 118 / ق. م د/ 14 مؤرخ في 22 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية
المادة 205
فتح المادة(الفق رة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنّ المترشّح عبد العزيز بوتفليقة تحصّل في الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة على نسب ة تف وق %20 م ن الأص وات المعبرّ عنه ا، ممّا يخوّله الحق، طبقا للمادّة 206 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، في تسديد جزافي قدره %30 من النفقات الحقيقية البالغ ة 60.000.000,00 دج، وهو ما يعادل 18.000.000,00 دج، وبعد المداولة، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة.
المادة 2
فتح المادةيُسدّد لفائدة المترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهوريّة مبلغ ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000,00( دج) المعادل لنسبة %30 من مجموع النّفقات الحقيقية البالغة 60.000.000,00 دج.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ هذا القرار إلى المترشح المنتخب، وإلى الوزير الأول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شوال و 6 و 16 و 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 31 يوليو وأول و 11 و 17 سبتمبر سنة .2014 رئيس المجلس الدّستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدّستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- اسماعيل بليت.
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.