مرسوم رئاسي رقم 14-265 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 52.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 52.500.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الب اب رقم 37-21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي- المصاريف ا لمختلفة".
الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.